أحكام الذكاة الشرعية محفوظ بن سالم بن خميس آل كموجا

أحكام الذكاة الشرعية لمحفوظ آل كموجا - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٥٩

وأجابوا هذا الحديث بحمله على الندب ولا يختص سن التسمية بالذبح بل تسن عند إرسال السهم والجارحة إلى صيد ولو عند الإصابة بالسهم والعض من الجارحة.

ثالثا :أدلة من القياس.

1- إن التسمية لو كانت شرطا للعمل لما سقطت بعد النسيان، نظير هذا اشتراط الطهارة للصلاة، فإنها لما كانت شرطا لم تجز صلاة من نسي الطهارة. ولو سلم القول باشتراطها فالملة أقيمت مقامها، وفي إقامة الملة مقام التسمية لا فرق بين العمد والنسيان.(1)

2- لو كانت التسمية من شرائط الحل: لكانت مأموراً لها، ولا فرق في المأمورات بين العمد والنسيان كقطع الحلقوم والمريء في الذبح، وكالتكبير والقراءة في الصلاة .(2)

… وصيغة التسمية أن يقول الذابح عند حركة يده بالذبح، أوالنحر، أو العقر، أو عند إرسال رميه باسم الله والله أكبر وهو الذي عليه الجمهور من المالكية،(3) والحنابلة،(4) والحنفية،(5) وأكثر المغاربة من الإباضية، أما عند أكثر المشارقة منهم أن يقول: باسم الله ولا إله إلا الله والله أكبر(6) وعند الشافعية أن يقول باسم الله.(7)

(1) الكرهجي، زاد المحتاج، ( مرجع سابق )، ج4 ص381، والقرطبي،بدائع الصنائع، ( مرجع سابق )، ج4 ص118 – 119.

(2) الصدر السابق نفسه.

(3) عبدالله بن أبي زيد عبدالرحمن القيرواني، متن الرسالة في فقه المالكي، (وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، ط/4،1422-2001م)ص99.

(4) ابن قدامة، المغني، ( مرجع سابق )، ج11 ص56 -57.

(5) ابن الهمام ، فتح القدير، ( مرجع سابق )، ج 2ص 197 – 198.

(6) الثميني، التاج المنظوم، ( مرجع سابق )، ج3 ص228.

(7) الكرهجي، زاد المحتاج، ( مرجع سابق )، ج4 ص381 – 382.

٥٩ / ٧٥