أحكام السوق المالية يعقوب بن حميد بن عامر السعيدي أبو يوسف

أحكام السوق المالية ليعقوب السعيدي

الجزء ١ · صفحة ١٤

ثانيا : وتنقسم الأسهم من حيث الحقوق التي تعطيها لصاحبها إلى :

1-الأسهم العادية .

2-الأسهم الممتازة .

3- أسهم التمتع .

4- الأسهم المؤجلة.

لا يخفى أن جميع السهم قيمتها متساوية،وهذا يقتضي تساويها في الحقوق والواجبات ، وتكون مسؤولية المساهمين بحسب قيمة السهم ؛ لذلك فالأصل أن تكون الأسهم عادية لا ميزة لأحد على الآخر ولكن بعض القوانين تتيح إصدار أسهم ممتازة وهذه المميزة قد تكون بمنح صاحبها الأولوية في الأرباح أو في أموال الشركة عند التصفية ، أوفي غير ذلك .

وسوف نفصل هذه الأنواع كما يلي :

1. والأسهم العادية :

يمثل السهم العادي ملكية وحصه في رأس مال الشركة حقا مشاعاً في موجوداتها وللسهم قيمة اسمية هي تلك المطبوعة على الوثيقة ويتمتع مالك ذلك السهم بحقوق متعددة أهمها انتخاب مدراء تلك الشركة والذين يقومون بدورهم بتعيين الموظفين التنفيذيين وتوجه الشركة نحو تحقيق أغراضها المحدودة بقرار الإنشاء .

ويكون حجم الشركة صغيراً نسبياً فإن أكبر المالكين لأسهمها غالبا ما يتولى موقفا إداريا هاما فيها .

وتنظم قوانين الشركات في كل بلد الطريقة التي يقوم بواسطتها مالكو تلك الأسهم بممارسة ذلك الحق .

فمثلاً تلزم القوانين عادة تلك الشركات بعقد جلسة للجمعية العمومية (أي :اجتماع لكافة حملة الأسهم ).

والمعتاد أن يمثل كل سهم صوتاً واحداً في الجمعية العمومية ، ومن العسِير على جميع حاملي أسهم شركة كبيرة ( وقد يعدون بالملايين أحياناً) الاجتماع في وقت واحد ولذلك يغلب توكيلهم لغيرهم (وفي أحيان يوكل أكثرهم شخصا تعينه الشركة ذاتها ) للتصويت نيابة عنه(1) .

(1) الأسواق المالية / محمد القري / مجلة مجمع الفقه الإسلامي / الدورة السادسة / ج2/ ص1586

١٤ / ٧٣