أحكام السوق المالية ليعقوب السعيدي
الجزء ١ · صفحة ٢٠ويجب أن تظل هذه الأسهم أسمية إلى أن يتم الوفاء بقيمتها كاملة.
وهذا النوع من الشركات جائز شرعا(1) .
2- أسهم عينية: هي التي تصدرها الشركات في مقابل حصص عينية مثل العقارات والمباني والبضائع، ولا يتم تسليم الأسهم التي تمثل حصصاً عينية إلى أصحابها إلا بعد أن تنتقل ملكية هذه الحصص كاملة إلى الشركة.
وقد اختلف الفقهاء في جواز الاشتراك بالحصة العينية (يسميها الفقهاء بالعروض) على ثلاثة أقوال:
1. جواز الاشتراك بالعروض مقومة.
وبه قال المالكية وأحمد في إحدى الروايتين عنه(2) .
2. جواز الاشتراك بالمثليات كالحبوب .
وبه قال الشافعية ومحمد بن الحسن من الحنفية(3) .
3. عدم الاشتراك بالعروض مطلقاً.
وبه قال أبو حنيفة ظاهر مذهب أحمد(4)
(1) وذلك حسب ما هو منصوص به في كتاب الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها/ د. علاء الدين زعتري/ المرجع السابق / ص507.
(2) المغني مع الشرح الكبير/ ابن قدامه المقدسي/ دار الكتاب العالمية بيروت/ ص 124- 125.
وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير/ شمس الدين محمد عرفه الدسوقي / دار الفكر/ ج3/ 349.
(3) شرح فتح القدير/ كمال الدين محمد بن عبد الواحد/ دار أحياء التراث ، العربي- بيروت، جـ5/ ص 389.
ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج/ محمد بن محمد الشربيني/ دار الكتاب العلمية/ بيروت/ الطبعة الأولى/ 1415هـ - 1994م/ ج3/ ص 225.
(4) الشركات في ضوء الإسلام/ د. عبد العزيز الخياط/ الإدارة المالية/ مرجع سابق/ ج1/ ص 181.
وينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع/ أبي بكر بن مسعود الكاساني/ دار الكتاب العربي/ بيروت/ الطبيعة الثانية/ 1402هـ - 1982م/ ج2/ ص 57.