أحكام السوق المالية يعقوب بن حميد بن عامر السعيدي أبو يوسف

أحكام السوق المالية ليعقوب السعيدي

الجزء ١ · صفحة ٢٢

2- أسهم التمتع: وهي التي تعطى للمساهم الذي استهلكت أسهمه، ويقصد باستهلاك السهم قيام الشركة بدفع القيمة الاسمية للمساهم أثناء حياة الشركة، لأن استهلاك الأسهم يبدو ضرورياً في بعض الأحيان.(1)(2)

المطلب الرابع: أنواع قيمة الأسهم وموقف الفقه الإسلامي منها :

هناك أربع قيم للأسهم:

1- القيمة الاسمية.

2- القيمة الحقيقية.

3- القيمة السوقية.

4- قيمة إصدار.

وتفصيل ذلك على النحو التالي:

1- القيمة الاسمية:

وهي القيمة التي تحدد للسهم عند إنشاء الشركة.

بمعنى أن مجموع القيم الاسمية تساوى برأس مال الشركة عند إنشائها.

فهذه في الواقع حصة الشريك في رأس مال الشركة، فالصك الذي سجلت عليه هذه القيم بمثابة وثيقة لإثبات المشاركة بهذا القدر، فيجب أن يكون مطابقاً للمبلغ الذي ساهم به الشريك في رأس المال.(3)

وهذه المساوة مطلوبة شرعاً حتى تتحقق العدالة في توزيع الأرباح والخسائر.(4)

وهذه القيمة تكون مبينة على السهم.

(1) : تم تفصيل الحديث في أسهم التمتع سابقاً.

(2) : الأدوات المالية التقليدية/ د. محمد الحبيب جراية/ / مرجع سابق. / ص1528.

وبمعناه: يُنْظَر: بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي/ شعبان البرواري / مرجع سابق / ص 97

(3) : الشركات في الإسلام/ عبد العزيز الخياط/ مرجع سابق/ ص212.

وبمعناه: الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي/ علي محيي الدين القره داغي/ مرجع سابق / ج1 / ص 123/124/125.

- … ينظر: أحكام السوق المالية/ محمد عبد الغفار الشريف/ مرجع سابق / ص 226- 227.

- … ينظر: بورصة الأوراق المالية/ شعبان البرواري، مرجع سابق/ ص99-100-101.

- … ينظر: الشركات في ضوء الإسلام/ عبد العزيز الخياط/ والإدارة المالية/ مرجع سابق/ ج1 / ص181-182.

- … ينظر: الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي / عبد العزيز الخياط/ مرجع سابق/ ج2/ ص212-217.

(4) : الشركات في الإسلام/ عبد العزيز الخياط / مرجع السابق / ص213

٢٢ / ٧٣