أحكام السوق المالية ليعقوب السعيدي
الجزء ١ · صفحة ٢٣2- القيمة الحقيقية:
هي نصيب السهم من صافي أصول الشركة بعد إعادة تقديرها وفقاً للأسعار الجارية، وبعد إعادة تقدير الخصوم لإظهار الالتزامات الحقيقية للشركة.(1)
فالقيمة الحقيقية للسهم هي المقدار الذي يساويه من موجودات الشركة بعد ملاحظة الأرباح، والخصوم فهي بمثابة المؤشر الحقيقي لأرباح الشركة أو خسارتها.(2)
ويحسب بحاصل قسمة الموجودات الصافية لشركة على عدد الأسهم المصدرة.(3)
3- القيمة السوقية للسهم "التجارية":
وهي القيمة التي يباع بها السهم، وهي ترتبط بنجاح الشركة، أو فشلها، وبحسب رأس مالها الاحتياطي والظروف، والأزمات المالية
والسياسية، وبحسب الرغبة، والدعاية ونحوها.(4)
ومراعاة هذه القيمة، وتداول الأسهم على ضوئها لا تتعارض مع الشريعة الغراء، إذ للإنسان الحق في بيع ماله (المفرز والمشاع) حسب أسعار السوق، بل هو المطلوب.(5)
4- قيمة إصدار:
بالنظر إلى هذا المصطلح نجد أنه يطلق على معنيين:
أحداهما: إطلاقه على نسبة محددة مثل 5% مما يدفع للأسهم، تتطلبها الشركة عند تأسيسها لمصاريف الإصدار الإدارية والحكومية والدعائية ونحوها حتى تبقى قيمة الأسهم صافية لرأس مال الشركة.(6)
فهذا لا بأس بها، ما دامت هذه النسبة مقدره تقديراً مناسباً، ثم يودع ما يتبقى منها في احتياطي الشركة.
الثاني: إطلاقه على أسهم الإصدار، ولذلك يرى الدكتور علي القره داغي(7) أن يسمى هذا: قيمة سهم الإصدار.
(1) : المرجع السابق/ ص214
(2) : الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي/ علي القره داغي/المرجع السابق/ ص124.
(3) : بورصة الأوراق المالية/ شعبان البرواري/مرجع سابق/ ص 100.
(4) : الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي/ عبد العزيز الخياط/مرجع سابق / ص215.
(5) : الأسواق المالية/ علي القره داغي / مرجع سابق/ص124.
(6) : المرجع السابق.
(7) : الأسواق المالية/ علي القره داغي/ مرجع سابق/ ص 124.