أحكام السوق المالية يعقوب بن حميد بن عامر السعيدي أبو يوسف

أحكام السوق المالية ليعقوب السعيدي

الجزء ١ · صفحة ٣٨

في هذا النوع من العمليات ، يحق للبائع في يوم جواب الشرط تنفيذ الصفقة أو التنازل عن تنفيذها مقابل دفع تعويض متفق عليه مسبقاً. "(1) "

المطلب الثالث : البيع مع خيار الزيادة :

في هذا النوع من العمليات يحق لواحد من المتعاملين الاستزادة من ( البيع أو الشراء ) عند حلول الأجل المتفق عليه ، ويتخذ شكلين :

(أ ) خيار الزيادة للمشتري .

(ب ) خيار الزيادة للبائع .

إذا كان حق الزيادة للمشتري ( للبائع ) فيمكنه طلب تسلم ( تسليم ) ضعف الأوراق المشتراة ( المباعة ) أو أكثر . ويعتبر الشراء ( البيع ) باتاً في الكمية المتفق عليها مسبقاً ، واختيارياً بالنسبة للكميات الزائدة ، وتكون أسعار الأوراق المالية في هذه الحالة أعلى ( أدنى ) من أسعارها في السوق الباتة .

والمشتري ( البائع ) يوازن بين الأسعار الباتة ، والأسعار الآجلة بشرط الزيادة ، وأسعار السوق في موعد التصفية ، محاولاً معرفة إمكانات الربح أو الخسارة . "(2) "

المطلب الرابع : العمليات الآجلة بشرط الانتقاء :

للمتعاملين في سوق الأوراق المالية بموجب هذا الشرط الخيار في إبرام الصفقة في موعد التصفية بصفتهم من المشترين أو البائعين لقيمة معينة من الأوراق المالية المتفق عليها مسبقاً ، ولهذه العمليات سعران ، وللمتعامل الخيار في الشراء بالسعر الأعلى ، أو البيع بالسعر الأدنى ، فالمتعاملون بهذه العمليات يعتقدون أنه سيحدث تغيُّر كبير في أسعار الأوراق المالية ارتفاعاً أو هبوطاً ، بينما يعتقد بائعو الأوراق المالية أن الأسعار لن يطرأعليها تغيُّر كبير ، بل إن السوق ستبقى هادئة."(3)

المطلب الخامس : المرابحة والوضيعة : "(4) "

(1) - المرجع السابق / ص130 .

(2) - المرجع السابق / ص134 .

(3) - المرجع السابق / ص135 .

(4) - لا يقصد بها المعنى الشرعي الذي هو " بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة الربح " . / " معجم المصطلحات الاقتصادية / ص451 " .

٣٨ / ٧٣