أحكام السوق المالية ليعقوب السعيدي
الجزء ١ · صفحة ٣٩تتطلب تسوية صفقات سوق الأوراق المالية الناجمة عن إبرام العملية الباتة ، وجود أموال نقدية كبيرة في متناول يد المشتري ، تخصص لإيفاء الدين المترتب على عقد الصفقة ، كما يتطلب مجموعة من الأوراق المالية ، وعدم التصرف فيها انتظاراً لتنفيذ العقد ، ولأن هذا فيه إرهاق كبير للمتعاملين - من وجهة نظر سوق الأوراق المالية – فقد تضمنت أنظمة التعامل بالسوق نوعاً من العمليات الآجلة ، فيه بعض التسهيلات حسب ما تتطلبه عمليات المضاربة ، وأهم هذه العمليات عمليات المرابحة والوضيعة .
وبمقتضى هذه العمليات يجوز للمتعاملين في سوق الأوراق المالية ، تأجيل موعد تسوية الصفقة حتى موعد التصفية اللاحق ، ويحدث ذلك عندما يشعر المتعاملون في السوق بأنهم لن يستطيعوا تنفيذ الصفقة التي عقدوها ، نظراً لتطور الأسعار خلافاً لتقديراتهم . "(1) "
المطلب السادس : العمليات المركبة :
يلجأ المضاربون في سوق الأوراق المالية ، إلى القيام بعمليات مركبة من العمليات التي سبق ذكرها ، ولا حصر للعمليات المركبة نظرياً ولكن أكثر العمليات المركبة تعاملاً بها هي العمليات الأربع التالية :
1- شراء عاجل مقابل بيع بشرط التعويض ( الخيار للمشتري ) .
2- شراء بات مقابل بيع بشرط التعويض .
3- شراء بشرط التعويض مقابل بيع بات .
4- شراء بشرط التعويض مقابل بيع بشرط التعويض . "(2) "
المبحث الثالث : الحكم الشرعي لهذه العمليات :
المطلب الأول : العمليات العاجلة :
وقد تقدم الحديث عنها في المبحث قبل الماضي .
المطلب الثاني : العمليات الآجلة :
(1) - أحكام السوق المالية / محمد عبد الغفار الشريف / نقلاً عن : عمل شركات الاستثمار / أحمد محيي الدين / مرجع سابق ص136 .
(2) -المرجع السابق / ص139 .