أحكام السوق المالية يعقوب بن حميد بن عامر السعيدي أبو يوسف

أحكام السوق المالية ليعقوب السعيدي

الجزء ١ · صفحة ٤٤

الأولى منهما عملية بيع شرعي ، اشترط فيه تأجيل تسليم السلعة والثمن إلى موعد محدد ، وقد سبق الكلام عنها .

أما العملية الثانية منهما فهي عكس بيع العينة "(1) " قال في كشف القناع : عكس مسألة العينة ، وهو أن يبيع السلعة أولاً بنقد يقبضه ، ثم يشتريها بأكثر من الأول من جنسه نسيئة، وهي مثل العينة في الحكم ."(2) "

وذهب جمهور العلماء إلى حرمة العينة لما ورد من النهي فيها"(3) " ، ولأنها ذريعة إلى الربا ، والذريعة معتبرة في الشرع ، بدليل منع القاتل من الإرث . "(4) "

وأجازها الشافعية مع الكراهة .

أما العمليات المركبة فكلها لا تجوز لأنها عبارة عن اشتراط صفقة في صفقة أخرى . "(5) "

المبحث الخامس: كيفيةالدفع في العقود بالأسواق المالية :

من المهم في عقد البيع والشراء ذكر الثمن وتسليمه وبما أن العمليات الواقعة في الأسواق المالية يمكن إدراج الغالب منها – بل أهمها –تحت هذا الباب –باب البيع فسنقوم بالحديث عن كيفية الدفع وطرقه وذلك حسب التقسيم التالي:

المطلب الأول : الشراء بكامل الثمن .

المطلب الثاني: الشراء بجزء من الثمن .

المطلب الثالث: البيع القصير والبيع الطويل .

… المطلب الأول: الشراء بكامل الثمن :

(1) - بيع العينة : قرض في صورة بيع لاستحلال الفضل أو الربا . ( معجم المصطلحات الاقتصادية والإسلامية / علي محمد الجمعة / ص146 ) .

(2) - المغني / ابن قدامه / مرجع سابق / ج4 / ص257 .

(3) - معجم المصطلحات الاقتصادية / علي محمد جمعة / مرجع سابق / ص146 .

(4) - المغني / ابن قدامه / مرجع سابق / ج4 / ص257 .

(5) - بحوث فقهية معاصرة / محمد عبد الغفار الشريف / مرجع سابق / ص100 .

٤٤ / ٧٣