أحكام السوق المالية يعقوب بن حميد بن عامر السعيدي أبو يوسف

أحكام السوق المالية ليعقوب السعيدي

الجزء ١ · صفحة ٥٣

بالإضافة إلى حديث ابن عمر حيث قال : كنت أبيع الإبل بالبقيع فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة، فقلت يا رسول الله : ( رويدك أسألك : إني أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير أخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء)(1) .

وكذلك يعتبر بمثابة القبض آخذ الورق ( الفاتورة ) الذي يسجل فيه العقد ومقابله من العملة الأخرى، حيث يسجل فيه عادة السعر ويثبت فيه المقابل حيث يسجل حسابياً(2) .

2ـ عمليات الصرف الآجل.

يقصد بعملية الصرف الآجل أن يعقد اتفاق بين أحد البنوك وطرف آخر لاستبدال عملة ما مقابل عملة أخرى في تاريخ مستقبلي على أساس سعر صرف آجل(3) يتفق عليه بين طرفين.

(1) _ أخرجه أبو داود في سننه/ كتاب البيوع / باب في اقتضاء الذهب من الورق / رقم الحديث :3354 / ج: 3 / ص: 250 =

=وأخرجه النسائي في السنن / كتاب البيوع / باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة / ج : 6 / ص: 280

(2) _ بحوث في الاقتصاد الإسلامي / علي القره داغي / مرجع سابق / ص: 134.

(3) _ سعر الصرف الآجل لعملة ما هو السعر الذي يتم على أساسه بيع أو شراء عملة ما في تاريخ لاحق لتاريخ إبرام عقد الصفقة، ويتم تحديد هذا السعر وتاريخ التسليم ومبلغ العمتين موضوع التعامل في نفس تاريخ إبرام عقد الصفقة ( النقود الدولية وعمليات الصرف الأجنبية ) / مدحت صادق / ص: 148.

٥٣ / ٧٣