أحكام السوق المالية يعقوب بن حميد بن عامر السعيدي أبو يوسف

أحكام السوق المالية ليعقوب السعيدي

الجزء ١ · صفحة ٥٨

هي عقد بيع آجل يؤجل فيه قبض المحل (سلع أو أسهم أو سندات أو مؤشر ) ويؤجل فيه دفع الثمن فيما عدا نسبة مئوية صغيرة (نحو 10%)لا يقبضها البائع وإنما تحتفظ بها غرفة المقاصة في السوق ضمانا للوفاء بالعقد واهم صفة فيها أنها نمطية فهي تصدر كأداة تتضمن كمية معينة من القمح مثلا ذا صفة محددة تقبض في تاريخ محدد أو عدد من أسهم شركة بعينها أو سندات محددة تسلم في تاريخ محدد .

ولا يوجد علاقة مباشرة بين العاقدين فيها حيث تتوسط بينهما غرفة المقاصة التي تكون واسطة بين البائع والمشتري أو السمسار .

ومحل العقد هنا هو السلعة أو السهم ، ويكون التفويض بين العاقدين على سعرها وتتغير النسبة التي تم قبضها من قبل الغرفة اعتماد على السعر لأنه روعي في تحديده أنه ضمان للوفاء بذلك السعر ويتم تصفية جمع العمليات يوميا فيتضح الربح والخسارة وإذا رغب شخص في إنهاء المعاملة اشترى أو باع قمحا مثلا يسلم في نفس التاريخ السابق فينقضي الالتزامان.(1)

أنواع المستقبليات :

ولها أنواع متعددة منها:

1- عقود على السلع وعقود على الأوراق والمؤشرات:

بالنسبة للسلع لا يتطلب الأمر من البائع إلا القدرة على الوفاء بالتزاماته ولا يحتاج إلى إثبات ملكيته للأصل.(2)

والعقود الخاصة بالأوراق المالية شبيهة بذالك، إذ يحتاج البائع أن يسلم السند أو السهم الموصوف في التاريخ المحدد.(3)

وسيأتي تفصيل حكمه عند ذكر توصيات ندوة "الأسواق المالية من الوجهة الإسلامية".

2- مستقبليات المؤشر:

وهو أ ن يلتزم طرف بدفع المؤشر إلى الطرف الآخر.

(1) - التوصيات والنتائج لندوة "الأسواق المالية من الوجهة الإسلامية " بالرباط / مرجع سابق/ص 1663.

(2) - الأسواق المالية/ محمد القري / مرجع سابق-ص1624

(3) - المرجع السابق / ص-1625

٥٨ / ٧٣