أحكام العيد في الإسلام عبد الله بن سعيد القنوبي أبو البراء

أحكام العيد في الإسلام لعبد الله القنوبي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٨

القول الثاني: أنّ أوله بعد صلاة الظهر من يوم النحر، وآخره إلى ما بعد صلاة الصبح من أيّام التشريق(1) . ويرجح سماحة الشيخ الخليلي القول الأول(2) .

صيغة التكبير:

… (الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً، لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له).

… وقيل بعد قوله: (إلاّ الله)، يقول: "ولا نعبد إلاّ إيّاه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلاّ الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلاّ الله والله أكبر".

… وقيل: يقول بعد التكبيرات الثلاث: (الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، الله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أبلانا وأولانا).

… وقيل: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلاّ الله، والله أكبر، ولله الحمد.

… وقيل: إنّ السنّة أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلاّ الله، والله أكبر، وللّه الحمد(3) .

الحنابلة:

- ابتداؤه: لمحلٍّ من فجر عرفة، ومُحْرِم من ظهر يوم النحر.

- وانتهاؤه: عصر آخر أيّام التشريق.

- صيغة التكبير: (الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلاّ الله، والله أكبر، وللّه الحمد(4) .

الشافعية:

(1) - معارج الآمال على مدارج الكمال: عبد الله بن حميد السالمي، مرجع سابق، 11/133.

(2) - مقابلة بتاريخ: 13 ذي القعدة الموافق 15 ديسمبر 2005م.

(3) - نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر: أبي مسلم البهلاني، مرجع سابق، 4/243.

(4) - التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح: أحمد بن محمد الشويكي، مرجع سابق، 1/364- 365.

١٨ / ٧٤