أحكام العيد في الإسلام لعبد الله القنوبي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٩- ابتداؤه وانتهاؤه: اختلفوا في ابتداء التكبير وانتهائه فقيل: يكبّر الحاج من ظهر النحر، ويختم بصبح آخر أيام التشريق. وغير الحاج مثله؛ لأنّ الظهر أول صلاة بمنى، والفجر آخر صلاة يصلّيها بمنى، لإطلاق حديث مسلم: "أيام من أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى"(1) .
وفي قول: من مغرب ليلة النحر. وفي قول: من صبح عرفة، ويختم بعصر آخر أيام التشريق، والعمل على القول الأخير(2) .
- صيغة التكبير: (الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلاّ الله، والله أكبر، الله أكبر وللّه الحمد). ويستحبّ أن يزيد: (كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً)(3) .
الحنفية:
- ابتداؤه وانتهاؤه: يبدأ التكبير بعد صلاة الفجر، من يوم عرفة، واختلفوا متى ينتهي:
قال أبو حنيفة: ينتهي وقت الظهر، من آخر أيام التشريق.
وقال أبو يوسف ومحمد: ينتهي وقت العصر، من آخر أيام التشريق(4) .
- صيغة التكبير: (الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلاّ الله، والله أكبر وللّه الحمد)(5) .
المالكية:
- ابتداؤه وانتهائه: يبدأ بعد صلاة العصر، من يوم النحر، وينتهي بعد صلاة الصبح، في آخر أيام التشريق(6) .
- صيغة التكبير: (الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلاّ الله، والله أكبر وللّه الحمد)(7) .
(1) - أخرجه مسلم، كتاب الصيام، باب تحريم صوم أيام التشريق، ص273، رقم حـ: 1141.
(2) - زاد المحتاج بشرح المنهاج: عبد الله بن الشيخ حسن الحسن الكوهجي، (ط2، 1407هـ- 1987م، المكتبة العصرية)، 1/362.
(3) - مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: محمد الشربني، مرجع سابق، 1/594.
(4) - شرح فتح القدير: محمد عبد الواحد، مرجع سابق، 2/80- 81.
(5) - تحفة الفقهاء: السمرقندي، مرجع سابق، 2/173.
(6) - المدونة الكبرى: مالك بن أنس، مرجع سابق، 1/157.
(7) - حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني، (ط1، 1417هـ- 1997م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان)، 1/499.