أحكام العيد في الإسلام لعبد الله القنوبي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٣١… اختلف العلماء في مقدار ما يخرج عن كل إنسان من زكاة الفطر، فذهب الجمهور إلى أنّه يخرج صاعا(1) عن كلّ إنسان(2) .
… وذهب الحنفية إلى أنّه يخرج نصف صاع من برّ أو دقيق، أو سويق(3) ، أو زبيب، وصاعا من تمر أو شعير(4) .
… واستدلّ الجمهور:
1- حديث أبي سعيد: أنّه قال: "كنّا نخرج زكاة الفطر في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - صاعا من طعام أو شعير أو أقط أو تمر"(5) .
2- عن ابن عمر قال: "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر على الذكر والأنثى، والحرّ والعبد، صاعا من تمر أو شعير"(6) .
… وجه الاستدلال: أنّ جميع الأحاديث دلّت على وجوب إخراج صاع من جميع هذه الأطعمة.
… واستدلّ الحنفية:
(1) - يختلف باختلاف الموزونات، ويقدّر صاع الأرز بـ: 2.08 كيلو جرام، والأحوط أن يخرج 2 كيلو وربع. (سؤال أهل الذكر، أحمد بن حمد الخليلي، حلقة رقم: 25 رمضان 1424هـ الموافق لـ: 2 نوفمبر 2004م).
(2) - كتاب الوضع مختصر في الأصول والفقه: أبي زكريا الجناوني، مرجع سابق، ص192؛ الفواكه الدواني شرح لرسالة ابن أبي زيد القيرواني، أحمد بن غنيم، مرجع سابق، 1/404؛ مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، وساعده ابنه محمد، (د.ط،ت،ن)، 25/69؛ الأم: محمد بن إدريس الشافعي، مرجع سابق، 2/89-91، بتصرف.
(3) - البر المقلي. (انظر: البناية شرح الهداية: محمد بن أحمد، مرجع سابق، 3/582).
(4) - البناية في شرح الهداية: أبي محمد محمود بن أحمد العيني، مرجع سابق، 3/582.
(5) - أخرجه الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في صدقة الفطر، 3/38، رقم حـ: 673، مطولا.
(6) - سبق تخريجه ص 22.