أحكام العيد في الإسلام لعبد الله القنوبي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٣٢1- حديث أبي سعيد أنّه قال: "كنّا نخرج إذا كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر عن كلّ صغير وكبير، حرّ أو مملوك صاعا من طعام، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتّى قدم معاوية –رضي الله عنه- حاجا أو معتمرا، فكلّم الناس على المنبر فكان فيما كلّم به الناس فقال: إنّي أرى أنّ مدين من تمر الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك، قال أبو سعيد: أمّا أنا فإنّي لا أزال أخرجه أبدا ما عشت"(1) .
2- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "أدّوا عن كلّ حرّ أو عبد، صغير أو كبير، نصف صاع من بر، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير"(2) .
… وسئل سماحة الشيخ أحمد الخليلي: ما مقدار الواجب من زكاة الفطر؟
فقال مقدار الواجب: هو صاع من الطعام، من برّ أو شعير أو تمر أو زبيب أو ذرة أو أقط، ويجزي كل ما يقتات به كالأرز(3) .
حكم إخراج القيمة بدل العين:
سئل سماحة الشيخ أحمد الخليلي: زكاة الفطر كم تقدّر بالمبالغ؟
(1) - أخرجه البيهقي، كتاب الزكاة، باب من قال لا يخرج من الحنطة في صدقة الفطر إلاّ صاعا، 4/278، رقم حـ: 7701، من طريق أبي سعيد الخدري.
(2) - أخرجه الدارقطني، 1/113، رقم حـ: 2084، من طريق ثعلبة بن صعير، بلفظ قريب.
(3) - الفتاوى: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، (ط3، 1423هـ- 2003م، مكتبة الأجيال، روي، سلطنة عمان)، 1/283.