أحكام العيد في الإسلام عبد الله بن سعيد القنوبي أبو البراء

أحكام العيد في الإسلام لعبد الله القنوبي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٣٦

القرآن: قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾(1) ، قيل إنّها نزلت في صلاة العيد.

السنة: عن أمّ عطية، قالت: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نخرج إلى العيدين العواتق من الخدور وأمر الحائض أن تعتزل من مصلى المسلمين"(2) .

… واستدلّ الشافعية بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - للسائل عن الصلاة: "خمس صلوات كتبهنّ الله على عباده، قال له: هل عليّ غيرها؟ قال: لا إلاّ أن تطّوع"(3) ، ولمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها.

القول الثالث: ذهب إلى أنّ صلاة العيد واجبة على من تجب عليه صلاة الجمعة. وهذا قول الحنفية(4) .

… واستدلوا بمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها.

ثانيا: وقت صلاة العيد.

… يبدأ وقت صلاة العيد منذ أن ترتفع الشمس إلى الزوال، ويستحبّ أن يؤخّر صلاة الفطر؛ لكي يتّسع وقت الصدقة، ويعجّل في صلاة الأضحى حتّى يرجع إلى أضحيته، وإن صحّ خبر العيد بعد الزوال، أخرّوا البروز إلى الصلاة إلى يوم غد، وتكون الصلاة أداء(5) .

(1) - الأعلى: 14، 15.

(2) - سبق تخريجه ص14.

(3) - أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، ص16، رقم حـ: 11، بلفظ قريب، من طريق طلحة بن عبيد الله.

(4) - كتاب الاختيار لتعليل المختار: عبد الله الموصلي، تعليق: محمود أبو دقيقة، (دط، ت، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان)، 1/85.

(5) - الإيضاح: عامر بن علي الشماخي، مرجع سابق، 2/328؛ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل: ابن قدامة، مرجع سابق، 1/231؛ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: محمد بن محمد الخطيب، مرجع سابق، 1/587؛ كتاب الفقه الحنفي في ثوبه الجديد: عبد الحميد محمود، (ط1، 1408هـ- 1998م، دار القلم)، 1/324؛ كتاب بلغة السالك لأقرب المسالك: أحمد محمد الصاوي، مرجع سابق، 1/175.

٣٦ / ٧٤