أحكام العيد في الإسلام لعبد الله القنوبي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٣٨صلاة العيد سواء الفطر أو النحر، ركعتان يوجه فيها المصلي كما يوجه للفريضة، ويحرم ثم يكبّر،
وفي التكبير أربعة أوجه كلّها جائزة، سبع تكبيرات، وتسع، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة.
- فمن كبّر ثلاث عشرة كبّر بعد تكبيرة الإحرام خمسا، ثمّ يقرأ فاتحة الكتاب وسورة، ويستحبّ سورة الشمس، ثمّ يركع ويسجد، ثمّ يقرأ في الركعة الثانية فاتحة الكتاب وسورة، ويستحبّ سورة الضحى، ثمّ يكبّر بعد القراءة خمس تكبيرات، ثمّ يركع بتكبيرة، فإذا رفع رأسه من الركوع كبّر ثلاثا، ثمّ يخرّ ساجداً بتكبيرة، ويسجد ويقعد في التحيات ويسلم، وقضى صلاته.
- وإن صلى على أن يكبّر إحدى عشرة تكبيرة؛ فإنّه يكبّر دون تكبيرة الإحرام ستّا، فإذا فرغ من القراءة في الركعة الثانية، كبّر خمسا وأتمّ صلاته.
- وإن أراد أن يكبّر تسعا، كبّر بعد تكبيرة الإحرام أربعا، ثمّ قرأ وصلّى، فإذا فرغ من القراءة في الركعة الثانية كبّر خمسا وأتمّ صلاته.
- وإن أراد أن يكبّر سبعا كبّر بعد تكبيرة الإحرام أربعا، ثمّ يقرأ ويصلّي، فإذا فرغ من القراءة في الركعة الثانية كبّر ثلاثا وأتمّ صلاته.
- ومن أدرك من العيد ركعة كبّر إذا سلّم الإمام التكبير الفائت له سرّا، ثمّ يقرأ الفاتحة والسورة، ويتمّ ما بقي له، وإن لم يحسنه وقام وصلّى ركعة فلا عليه(1) .
المذهب الحنبلي:
… يبدأ بالصلاة فيصلّي ركعتين، يكبّر في الأولى بعد الاستفتاح، وقبل التعوّذ ستّا، وفي الثانية قبل قراءتها خمسا، يرفع يديه مع كلّ تكبيرة، ويقول: (الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى على محمد الأميّ وآله وسلّم تسليما).
(1) - الجامع لابن جعفر، مرجع سابق، 2/406- 407؛ كتاب الإيضاح: عامر بن علي الشماخي، مرجع سابق، 2/251- 252؛ التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم: الثميني، مرجع سابق، 2/200.