أحكام العيد في الإسلام لعبد الله القنوبي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٣٩ويقرأ في الأولى بـ: "سبح"، وفي الثانية بـ: "الغاشية"، ويجهر بالقراءة، وتكون بعد التكبيرة في الركعتين، ولا يأتي بالذكر بعد التكبيرة الآخرة في الركعتين، فإذا سلّم خطب خطبتين.
… ذكر المؤلف ست تكبيرات بدون ذكر تكبيرة الإحرام، أمّا مع ذكر تكبيرة الإحرام، تكون سبع تكبيرات(1) ، لما روت عائشة أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع"(2) ، ومن فاتته صلاة العيد صلى أربع ركعات، كصلاة التطوع، وإن أحب فصل بسلام بين كل ركعتين، وإن أدرك الإمام في التشهد، جلس معه، فإذا سلّم الإمام قام فصلّى ركعتين، يأتي فيهما بالتكبير(3) .
المذهب الشافعي:
… صلاة العيد ركعتان يحرم بهما، ثمّ يأتي بدعاء الافتتاح، ثم سبع تكبيرات، يقف بين كل اثنتين كآية معتدلة، يهلل ويكبر ويمجد، ويسبح: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يتعوّذ ويقرأ ويكبر في الثانية خمسا قبل القراءة، ويرفع يديه في الجميع، ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى: "ق"، وفي الثانية "اقتربت" بكمالها جهرا(4) .
المذهب الحنفي:
(1) - كتاب التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح: أحمد محمد الشويكي، مرجع سابق، 1/362.
(2) - أخرجه البيهقي، كتاب صلاة العيدين، باب التكبير في صلاة العيدين، 3/405، رقم حـ: 6174، بلفظ مقارب.
(3) - المغني: ابن قدامة، مرجع سابق، 2/390- 391.
(4) - زاد المحتاج بشرح المنهاج: عبد الله بن الشيخ حسن الكوهجي، مرجع سابق، 1/356- 358.