أحكام العيد في الإسلام لعبد الله القنوبي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٤١يبتدئ الإمام الصلاة فيصلي بهم ركعتين، يقرأ فيهما جهراً بأمّ القرآن وبسبح اسم ربك الأعلى في الأولى، وبالشمس وضحاها في الثانية، ويكبّر في الأولى سبعا وكلّ تكبيرة سنة مؤكدة قبل القراءة، يعدّ فيها تكبيرة الإحرام، ويكبّر في الركعة الثانية بعد القيام خمس تكبيرات لا يعدّ فيها تكبيرة القيام، ولا يرفع يديه في شيء من التكبير، لا في الأولى ولا في الثانية، إلاّ في تكبيرة الإحرام على المشهور، ويكون التكبير متّصلا بعضه ببعض، وإذا كبّر الإمام في الأولى أكثر من سبع، والثانية أكثر من خمس، فلا يتبعه المأموم، وما جاء بعد أن فرغ الإمام من التكبير، ووجده يقرأ كبّر على المشهور، وكذا إذا أدركه في بعض التكبير، فإنّه يكبّر ويدخل معه، وإن وجده في الركوع، كبّر تكبيرة الإحرام، ولا شيء عليه، وإذا أدرك القراءة في الثانية كبّر خمسا؛ إذ تكبيرة القيام ساقطة عنه، وإذا قضى الأولى كبّر سبعا، يعدّ فيها تكبيرة القيام لفوات الإحرام، ثمّ بعد فراغه من التشهد، يسلّم ثمّ يصعد المنبر ويخطب(1) .
خامسا: الخطبة.
حكمها:
… ذهب جمهور العلماء إلى أنّ الخطبة يوم العيد سنة، تؤدّى بعد الصلاة(2) ، لما رواه ابن عباس "أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب للعيد بعد الصلاة"(3) .
(1) - حاشية العدوي، مرجع سابق، 1/492- 494.
(2) - شرح منتهى الإرادات: منصور بن يونس، مرجع سابق، 1/327؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين: النووي، مرجع سابق، 2/73- 74؛ جواهر الإكليل: صالح عبد السميع، مرجع سابق، 1/145؛ شرح فتح القدير: محمد عبد الواحد، مرجع سابق، 2/79.
(3) - أخرجه البخاري، كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد، ص110، رقم حـ: 962، بلفظ قريب.