أحكام العيد في الإسلام لعبد الله القنوبي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٤٨وخالف الإباضية في ذلك فقالوا: «ويجوز من الإبل كلّها في الضحايا ابنة مخاض، وفي نسخة ابن مخاض، وابنة لبون وحقة عن واحد، والجذعة من الإبل عن خمسة، والثنية عن سبعة، وما فوق الثنية عن سبعة، ولا يجزي ما دون ابنة مخاض عن واحد، وجذعة البقر عن ثلاثة، والثنية من البقر عن خمسة، والمسنة عن سبعة، ويجوز الجذع من الضأن، والثني من الماعز، جعلت مثل الإبل في السن والماعز مثل البقر، والبقر مثل الماعز»(1) .
… وسئل الشيخ الخليلي: ما قولكم في الأسنان المجزية في الأضحية في كلّ من الغنم والإبل والبقر؟ وهل يجزئ أقلّ زمن هذه الأسنان؟
الجواب: يجزئ الثني من الماعز وهو ابن عامين، والجذع من الضأن، وهو ابن عام واحد، ومن الإبل والبقر بقدر أسنانها، وقد ذكر علماؤنا أنّ كلاّ من ابن مخاض أو ابنة مخاض يجزي عن واحد، وكذلك ابن لبون وابنة لبون، والحقّ والحقّة، والجذع والجذعة يجزيان عن خمسة، والثني والثنية عن سبعة، وكذلك البقر، فجذعة البقر عن ثلاثة، والثنية عن خمسة، والمسنّة عن سبعة. والله أعلم(2) .
رابعا: أفضل أضاحي العيد.
… ذكرنا فيما سبق أنّه يشترط في الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام، ولكن العلماء اختلفوا في الأفضل من هذه الأضاحي:
(1) - جواهر الآثار: محمد بن عبد الله عبيدان، مرجع سابق، 24/208.
(2) - الفتاوى قسم الذبائح: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، (ط1، 1427هـ- 2006م، مكتبة الأجيال)، 5/389.