أحكام العيد في الإسلام لعبد الله القنوبي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٥٠لما روي البراء قال: قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البيّن ضلعها، والعجفاء التي لا تنقى"(1) .
وأجمعوا على أنّ ما كان من هذه الأربع خفيفا، فلا تأثير له في منع الإجزاء(2) .
قال الإباضية: «لا يذبح في الهدي والضحايا البتراء، ولا العرجاء ولا العوراء ولا مقطوعة الأذن إلى الثلث، ولا الجرباء ولا العجفاء، ولا مكسورة القرن إلى المشاش(3) »(4) .
سادسا: الاشتراك في أضحية العيد.
… أجمع العلماء على عدم جواز الاشتراك في الضأن والغنم، واختلفوا في البدنة والبقر.
1- فقال جمهور العلماء تجزئ البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة لشرط السنّ المذكور سابقا.
روي عن ابن عمر وأنس بن مالك وعطاء والحسن وطاووس وابن عباس وجماعة من الفقهاء(5) .
(1) - أخرجه الترمذي، كتاب الأضاحي، باب ما لا يجوز من الأضاحي، 3/498، رقم حـ: 1497، بلفظ قريب.
(2) - المهذب في فقه الإمام الشافعي: الفيروزأبادي، مرجع سابق، 1/238؛ بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ابن رشد، مرجع سابق، 1/315؛ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل: ابن قدامة، مرجع سابق، 1/473؛ الهداية شرح بداية المبتدي: علي بن أبي بكر، مرجع سابق، 3/406.
(3) - رأس العظم اللين الذي يمكن مضغه. (انظر: المعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى، مرجع سابق، 1/871).
(4) - جواهر الآثار: محمد بن عبد الله بن عبيدان، مرجع سابق، 3/179- 180.
(5) - قواعد الإسلام: الجيطالي، مرجع سابق، 2/190؛ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل: ابن قدامة، مرجع سابق، 1/472؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين: النووي، مرجع سابق، 3/198؛ الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكبرية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان: للهمام مولانا الشيخ نظام، مرجع سابق، 5/375.