أحكام العيد في الإسلام عبد الله بن سعيد القنوبي أبو البراء

أحكام العيد في الإسلام لعبد الله القنوبي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٥٠

لما روي البراء قال: قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البيّن ضلعها، والعجفاء التي لا تنقى"(1) .

وأجمعوا على أنّ ما كان من هذه الأربع خفيفا، فلا تأثير له في منع الإجزاء(2) .

قال الإباضية: «لا يذبح في الهدي والضحايا البتراء، ولا العرجاء ولا العوراء ولا مقطوعة الأذن إلى الثلث، ولا الجرباء ولا العجفاء، ولا مكسورة القرن إلى المشاش(3) »(4) .

سادسا: الاشتراك في أضحية العيد.

… أجمع العلماء على عدم جواز الاشتراك في الضأن والغنم، واختلفوا في البدنة والبقر.

1- فقال جمهور العلماء تجزئ البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة لشرط السنّ المذكور سابقا.

روي عن ابن عمر وأنس بن مالك وعطاء والحسن وطاووس وابن عباس وجماعة من الفقهاء(5) .

(1) - أخرجه الترمذي، كتاب الأضاحي، باب ما لا يجوز من الأضاحي، 3/498، رقم حـ: 1497، بلفظ قريب.

(2) - المهذب في فقه الإمام الشافعي: الفيروزأبادي، مرجع سابق، 1/238؛ بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ابن رشد، مرجع سابق، 1/315؛ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل: ابن قدامة، مرجع سابق، 1/473؛ الهداية شرح بداية المبتدي: علي بن أبي بكر، مرجع سابق، 3/406.

(3) - رأس العظم اللين الذي يمكن مضغه. (انظر: المعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى، مرجع سابق، 1/871).

(4) - جواهر الآثار: محمد بن عبد الله بن عبيدان، مرجع سابق، 3/179- 180.

(5) - قواعد الإسلام: الجيطالي، مرجع سابق، 2/190؛ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل: ابن قدامة، مرجع سابق، 1/472؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين: النووي، مرجع سابق، 3/198؛ الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكبرية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان: للهمام مولانا الشيخ نظام، مرجع سابق، 5/375.

٥٠ / ٧٤