أحكام العيد في الإسلام عبد الله بن سعيد القنوبي أبو البراء

أحكام العيد في الإسلام لعبد الله القنوبي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٥١

واستدلّ الجمهور بحديث جابر بن عبد الله قال: "اشتركنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحج والعمرة ونحرنا معه عام الحديبية البدنة، والبقر عن سبعة"(1) .

واتّفق الجمهور أنّها تجزي عن أقلّ من سبعة.

2- ومنع الاشتراك في الهدي الإمام مالك بن أنس. واستدلّ بما روي عن عائشة أنّها قالت: "كنّا بمنى فدخل علينا بلحم بقر، فقلنا ما هو؟ فقالوا: ضحّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه"(2) ، فقال: يجزي أن يذبحه الرجل عن نفسه وعن أهل بيته، وليس الاشتراك(3) .

… والصحيح قول جمهور العلماء لقوّة الأدلة التي استدلّوا بها. والله أعلم.

سابعا: تقسيم أضحية العيد.

… يستحبّ أن يقسّم المضحي أضحيّته إلى ثلاثة أقسام: ثلث يأكله، وثلث يتصدّق به، وثلث يدّخره استجابة لما أمر به الحبيب المصطفى - صلى الله عليه وسلم - : "كلوا وتصدّقوا وادّخروا"(4) .

لكن اختلف هل يأمر بالأكل والصدقة معا أم هو مخيّر بين أن يفعل أحد الأمرين؟ بعني أن يأكل الكل أو يتصدّق بالكل.

فقال الحنابلة وقول عند المالكية: الجمع بين الأكل والتصدّق معا، وإن أكلها ولم يتصدّق ضمن(5) ، لقوله تعالى: ﴿وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾(6) .

(1) - أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة، ص323، رقم حـ: 353، بلفظ قريب.

(2) - أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن، ص193، رقم حـ: 1709، بلفظ قريب.

(3) - بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ابن رشد، مرجع سابق، 1/317- 318.

(4) - أخرجه مسلم، كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي على أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء، ص515، رقم حـ: 1972، من طريق جابر.

(5) - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل: ابن قدامة، مرجع سابق، 1/474؛ بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ابن رشد، مرجع سابق، 1/321.

(6) - الحج: 36.

٥١ / ٧٤