أحكام المرأة في الحج والعمرة لمحمد الراشدي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٦(6) أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ـ ابن دقيق العيد ـ دار الكتاب العربي بيروت لبنان ـ (3/ 19).
بن عوف قضية خاصة لمكانتهن في القلوب (1).
وقد استدل الحنابلة والحنفية على أنَّ المرأة لا يجب عليها الحج إذا لم تجد محرما، ولا يجوز لها الخروج مع امرأة أو أكثر أو مع رفقة مأمونة واستندوا في هذا إلى أدلة عدة منها حديث ابن عباس عن الرجل الذي خرجت امرأته للحج وهو قد عزم على الجهاد فلما أخبر الرسول - صلى الله عليه وسلم -بذلك قال له:"انطلق فحج مع امرأتك" (2) فلو لم يكن المحرم شرط وجوب لحج المرأة لما أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - زوجها بالسفر معها وترك الغزو الذي عزم عليه واكتتب فيه (3)، وحديث ابن عمر قال: قال - صلى الله عليه وسلم -:"لا تسافر المرأة ثلاثة إلا ومعها ذو محرم" (4)، وكذلك ما روي عن أبي سعيد الخدري أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى أن تسافر المرأة ثلاثة إلا ومعها ذو محرم" (5)، وما روي عن ابن عباس أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم" (6)، وما روي عن أبي هريرة أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم -قال:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها" (7)،
(1) سعد الحربي ـ مرجع سابق ـ ص264.
(2) أخرجه البخاري ـ كتاب الجهاد ـ باب (من اكتتب في جيش) حديث (3006)، ومسلم ـ كتاب الحج ـ باب (سفر المرأة مع محرم) ـ حديث (1341).
(3) أخرجه البخاري ـ كتاب الجهاد ـ باب (من اكتتب في جيش) حديث (3006)، ومسلم ـ كتاب الحج ـ باب (سفر المرأة مع محرم) ـ حديث (1341).
(4) أخرجه البخاري ـ كتاب تقصير الصلاة ـ باب (في كم تقصر الصلاة) ـ حديث (1087)، ومسلم ـ كتاب الحج ـ باب (سفر المرأة مع محرم) ـ حديث (1338).
(5) أخرجه الجماعة إلا البخاري ومسلم.
(6) أخرجه الدار قطني ـ كتاب الحج برقم (2417) ـ (1/ 199).