أحكام المرأة في الحج والعمرة لمحمد الراشدي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٧(7) أخرجه البخاري ـ كتاب تقصير الصلاة ـ باب (في كم تقصر الصلاة) ـ حديث (1088)، ومسلم كتاب (الحج) باب (سفر المرأة مع محرم ـ حديث (1339)، وأبو داود كتاب (المناسك ـ باب (في المرأة تحج بغير محرم) ـ حديث (1723).
هذا مع وجود الفتنة في المرأة والخوف عليها؛ لأنَّ النساء لحم على وضم (1) والخوف عند اجتماع النساء أكثر لذلك حرمت الخلوة بالأجنبية وإن كان معها امرأة أخرى (2)، ووجه الدلالة مما سبق من الأحاديث هو تحريم سفر المرأة ثلاثة أيام إلا بمحرم، وكذلك يحرم سفرها يوم أو يومين إلا مع ذي محرم من زوج أو غيره، وأنه يشترط المحرم لحج المرأة، ولا يحدد ذلك بمسافة معينة.
وَقد رُدّت الأدلة السابقة بأنَّ بعض الأحاديث أطلق ولم يحدد مسافة، وبعضها جاء بألفاظ مختلفة في تحديد المسافة اللازمة لسفر المحرم وهذا اضطراب في المتن سببه الاضطراب في السند (3)، وأنَّ هذه الأحاديث في السفر الجائز أو المستحب ولا تشمل الواجب مثل الحج، وأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة فكيف جعلت الاستطاعة للمرأة وجود محرمها (4)، والأحاديث السابقة معارضة العموم في قوله تعالى:?وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً? (5) والمرأة داخلة في خطاب الناس فالأحاديث عامة في السفر، والآية خاصة والخاص مقدم على العام (6)، واجتماع الرفقة من النسوة الثقاة فيه مؤانسة وحماية فلا خوف (7).
(1) أي لحم على خشب أو لوح.
(2) علاء الدين أبي مسعود الكاساني ـ مرجع سابق ـ (2/ 123).
(3) سعد الحربي ـ مرجع سابق ـ ص260، ص261.
(4) المصدر السابق ـ ص260، ص261.
(5) سورة آل عمران الآية رقم (97).
(6) علاء الدين أبي مسعود الكاساني ـ مرجع سابق ـ (2/ 123).
(7) محمد بن عبد الله الخرشي ـ مرجع سابق ـ (2/ 287).