أحكام المرأة في الحج والعمرة محمد بن ناصر بن محمد الراشدي

أحكام المرأة في الحج والعمرة لمحمد الراشدي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٢٢

(1) فتاوى النكاح ـ أحمد بن حمد الخليلي ـ مرجع سابق ـ ص373.

(2) محمد بن إدريس الشافعي ـ مرجع سابق ـ (2/ 119).

(3) عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامه المقدسي ـ مرجع سابق ـ (4/ 240 ـ 241).

(4) علاء الدين أبي مسعود الكاساني ـ مرجع سابق ـ (2/ 124).

(5) سورة الطلاق الآية رقم (1).

(6) علاء الدين أبي مسعود الكاساني ـ مرجع سابق ـ (2/ 124).

وأمَّا إنْ علمت بوفاة زوجها بعد خروجها إلى الحج وقبل إحرامها به وتباعدت عن منزلها مضت في سفرها، وإنْ كانت قريبة رجعت لتقضي العدة في منزلها (1).

وإن علمت بوفاة زوجها بعد إحرامها بالحج فإنها تكمل مناسك الحج ولا يجوز لها أنْ تتخلف عنه وهو لا ينافي عدتها بل تستمر على أداء المناسك وهي معتدة (2).

المبحث الثاني: الإحرام

الإحرام في اللغة: نية الدخول في التحريم (3)، واصطلاحا هو نية الدخول في النسك من حج أو عمرة، أو الدخول في حرمات مخصوصة أي (التزامها).

وليس الفرق بين إحرام المرأة والرجل في نسبة الدخول في النسك ولا في الاغتسال ولا في مستحبات الإحرام، ولا في محظوراته، فقد جاء في كتاب كشّاف القناع: (ويعتبر لها ما يعتبر للرجل من مستحبات الإحرام؛ لأنه مما يشترك فيه الرجال والنساء) (4).

ويظهر الفرق بين الرجل والمرأة في حال إحرامهما في اللباس لمناسبة الطبيعة ومراعاة الحال، وفي التلبية والزينة.

المطلب الأول: لباس المرأة

أولا: لبس المخيط

(1) محمد عبد الله بن قدامه المقدسي الحنبلي ـ مرجع سابق ـ (3/ 100).

(2) انظر: أحمد بن حمد الخليلي ـ الفتاوى ـ كتاب الحج ـ مرجع سابق ـ ص432، سعيد بن مبروك القنوبي ـ سؤال أهل الذكر ـ لعام 1422هـ ـموضوع الحلقة (في فقه الحج) ـ بتاريخ 28/ 11/ 1422هـ.

(3) أحمد بن محمد بن علي المقري ـ مرجع سابق (1/ 182).

(4) منصور بن يونس البهوتي ـ مرجع سابق ت (2/ 406).

٢٢ / ٨١