أحكام المرأة في الحج والعمرة لمحمد الراشدي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٢٤ومما استدل به القائلون بجواز لبس المرأة القفازين أثناء إحرامها القياس على سائر المخيط حيث تلبسه ويجوز لها أنْ تغطي يديها بقميصها وإنْ كان مخيطا؛ لأنهما عضوان يجب سترهما (9).
ردود المانعين
(1) علاء الدين أبي مسعود الكاساني ـ مرجع سابق ـ (2/ 186).
(2) المهذب في فقه الإمام الشافعي ـ لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروز أبادي ـ دار الفكر ـ (1/ 208).
(3) منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ـ خميس بن سعيد الشقصي ـ وزارة التراث القومي ولثقافة ـ بدون طبعة ـ (7/ 299).
(4) الشماخي ـ مرجع سابق ـ. (2/ 369).
(5) صالح عبد السميع الآبي المالكي ـ مرجع سابق ـ (1/ 260).
(6) عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامه المقدسي ـ مرجع سابق ـ (3/ 329).
(7) أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفيروز أبادي ـ مرجع سابق ـ (1/ 208).
(8) محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد القرطبي ـ مرجع سابق ـ (1/ 358).
(9) علاء الدين أبو مسعود الكاساني ـ مرجع سابق ـ (2/ 186).
وقد رد المانعون على القائلين بالجواز بأنَّ قياس القفازين على التغطية بالكم والمخيط قياس في مقابلة النص وهو فاسد (1)، وأنَّ إحرام المرأة لا يتعلق بوجهها ولا كفيها بل العلة في الإحرام هي التذلل والخضوع لله عزّ وجل، وخرجت المرأة من حالة معينة لحاجتها إلى الستر، وعبارة (إحرام المرأة في وجهها كلام لبعض السلف وليس حديثا) (2).