أحكام المرأة في الحج والعمرة لمحمد الراشدي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٢٥وإلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما قد استند القائلون بعدم جواز لبس المرأة للقفازين أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى النساء في إحرامهن عن لبس القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب (3)، وهذا الحديث من رواية نافع عن ابن عمر فقد جاء في طرح التثريب (ورواه الحاكم في مستدركه بلفظ (أو خف) وقال: صحيح على شرط مسلم، وقال الترمذي بعد إخراج رواية الليث تلك الزيادة: هذا حديث حسن صحيح) (4)، وكذلك بأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لما نهى المرأة عن النقاب وأمرها بكشف وجهها تعلق حكم الإحرام بغير ذلك وهو اليدان) (5).ونخلص من ذلك إلى أنَّ المرأة المحرمة تُمْنع من النقاب والقفازين.
ردود المخالفين
(1) ابن دقيق العيد ـ مرجع سابق ـ (3/ 13).
(2) مجموع فتاوى ابن تيمية ـ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي ـ بدون طبعة ـ (26/ 113).
(3) أخرجه الترمذي ـ كتاب الحج ـ باب (ما جاء في ما لا يجوز للمحرم لبسه) برقم (833)، وأبو داود ـ كتاب المناسك ـ باب (ما يابس المحرم) برقم (1827).
(4) طرح التثريب ـ عبد الرحمن العراقي ـ دار إحياء التراث العربي ت بيروت ـ (5/ 42).
(5) ابني قدامه المقدسي ـ مرجع سابق ـ (3/ 309).