أحكام المرأة في الحج والعمرة لمحمد الراشدي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٢٨(1) القز: ما يعمل منه الإبريسم. انظر: مختار الصحاح ـ محمد الرازي ـ مرجع سابق ـ ص223، (ق. ز. ز).
(2) الحرير أو الخام. انظر: معجم متن اللغة ـ أحمد رضا ـ دار مكتبة الحياة بيروت لبنان ـ (1377 هـ /1985) ـ (1/ 272) ـ (ب. ر. ش).
(3) محمد بن إبراهيم الكندي ـ مرجع سابق ـ (22/ 142).
(4) هاشم بن المهاجر، أبو مهاجر الحضرمي، فقيه، عاش في القرن الثاني الهجري، من بلاد حضرموت، أخذ عن مشايخ المسلمين، ونقل عنه جميّل وأبو الوليد هاشم بن غيلان، عاصر من العلماء وائل بن أيوب وموسى بن أبي جابر وبشير بن المنذر، كان من الفقهاء الذين قاموا بالحق وأخمدوا الباطل ـ له مسائل في الأثر. انظر: معجم أعلام الإباضية من خلا كتاب بيان الشرع ـ فهد السعدي. ص257 / ص258.
(5) حارث بن محمد البطاشي ـ مرجع سابق ـ (2/ 300).
(6) محبوب بن الرحيل العبدي، أبو سفيان ـ عاش في القرن الثاني الهجري ـ أخذ العلم عن الإمام الربيع بن حبيب، من أثاره العلمية: مسائل في الأثر، وجواب إلى أهل حضرموت، وغيرها. انظر: السعدي، ص170.
(7) محمد بن إبراهيم الكندي ـ مرجع سابق ـ (22/ 140).
(8) علاء الدين أبي مسعود الكاساني ـ مرجع سابق ـ (2/ 186).
مما سبق تبين أنَّ العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة إلى قولين: فذهب الإباضية إلى أنَّ المرأة لا تتزين حال إحرامها لورود النهي عن الزينة حال الإحرام، وذهب الحنفية وأبو المهاجر من الإباضية وعامة الفقهاء إلى أنَّ المرأة لها أنْ تلبس الحلي ولها أنْ تتزين حال إحرامها.
ومما استدل به القائلون بالمنع حديث الحرير والذهب الذي جاء فيه أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"هذان محرمان على رجال أمتي ومحللان لنسائها" (1)، فلا تلبسه المرأة في الإحرام؛ لأنه زينة، والزينة منهي عنها في الإحرام للحج (2) والعمرة.