أحكام المرأة في الحج والعمرة محمد بن ناصر بن محمد الراشدي

أحكام المرأة في الحج والعمرة لمحمد الراشدي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٢٩

والذين قالوا بجواز تزين المرأة حال إحرامها استدلوا بما روي عن نساء ابن عمر رضي الله عنهما بأنهن كن يلبسن الحلي والمعصفر (3) وهن محرمات ولا ينكر ذلك عليهن (4). ولأنَّ هذه الأشياء ليست من باب التزين والمحرم غير ممنوع من الزينة (5).

المطلب الثالث: حكم التلبية

التلبية في اللغة: من الفعل لبّى بالحج تلبية وربما قالوا لبأ بالحج والهمزة وأصله غير مهموز. قال الفرّاء: ربما خرجت بهم فصاحتهم إلى همز ما ليس بمهموز قالوا: لبّأ بالحج، وحلأ السويق، ورثأ الميت (6). واصطلاحا: افتتاح الإحرام بالحج أو العمرة، ولبيك: أي أنا أقيم على طاعتك وعند أمرك (7).

(1) أخرجه ابن ماجه ـ كتاب اللباس ـ باب (لبس الحرير والذهب للنساء) ـ برقم (3595 ـ 3597).

(2) الشماخي ـ مرجع سابق ـ (2/ 370).

(3) نبات سلافته الجريان ـ وهي معربة ـ وهو الذي يصبغ به ـ والمعصفر هو الثوب المصبوغ بذلك النبات. انظر: ابن منظور ـ مرجع سابق ـ ص174.

(4) عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامه المقدسي ـ مرجع سابق ـ (3/ 330).

(5) علاء الدين أبي مسعود الكاساني ـ مرجع سابق ـ (2/ 186). …

(6) محمد الرازي ـ مرجع سابق ـ ص264 (ل. ب. أ).

(7) الشماخي ـ مرجع سابق ـ (2/ 356).

٢٩ / ٨١