أحكام المرأة في الحج والعمرة لمحمد الراشدي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٣٠والمرأة لدخولها في العمومات الواردة تلبي تلبية الحاج ونية الدخول في النسك (1)؛ لذلك فإنها لا ترفع صوتها بالتلبية وإنما تسمع نفسها بخلاف الرجل فهو مأمور برفع صوته بالتلبية وإلى هذا ذهب عامة الفقهاء (2)، وقد استدلوا على ذلك بحديث السائب بن خلاد، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم -قال:"أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية" (3)، وحديث ابن عباس - رضي الله عنه -:"لا ترفع المرأة صوتها بالتلبية" (4)، وبحديث ابن عمر رضي الله عنهما:"ليس على النساء أن يرفعن أصواتهن بالتلبية" (5)، وكذلك استدلوا بقول ابن عبد البر حيث قال: (أجمع العلماء على أنَّ السنة في المرأة أنْ لا ترفع صوتها وإنما عليها أنْ تسمع نفسها) (6)، وكذلك أنَّ المرأة لا يشرع في حقها الأذان والإقامة ولا تجهر بالقراءة وتنبه في عبادة الصلاة بواسطة التصفيق فإنها تُسرُّ بالتلبية قياسا على ذلك (7)، وإنَّ مبنى حال النساء على الستر
(1) سعد الحربي ـ مرجع سابق ـ ص276.
(2) انظر: الجيطالي ـ مرجع سابق ـ (2/ 138)، على بن أحمد الصعيدي العدوي ـ مرجع سابق ـ (1/ 658) بتصرف، أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفيروز أبادي ـ مرجع سابق ـ (1/ 206)، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامه المقدسي ـ مرجع سابق ـ (3/ 330)، أسعد محمد سعيد الصاغرجي ـ مرجع سابق ـ (1/ 392).
(3) أخرجه الترمذي ـ كتاب الحج ـ باب (رفع الصوت بالتلبية) برقم (829)، وأبو داود ـ كتاب المناسك ـ باب (كيفية التلبية) برقم (1814)، وابن ماجه ـ كتاب المناسك ـ باب (رفع الصوت بالتلبية) برقم (2922).
(4) أخرجه ابن أبي شيبه ـ كتاب الحج ـ باب (في المرأة ترفع صوتها بالتلبية) برقم (1).
(5) أخرجه ابن أبي شيبه ـ كتاب الحج ـ باب (في المرأة ترفع صوتها بالتلبية) برقم (5).
(6) ابني قدامه المقدسي ـ عبارة الشرح الكبير ـ مرجع سابق ـ (3/ 261).
(7) سعد الحربي ـ مرجع سابق ـ ص279.