أحكام المرأة في الحج والعمرة محمد بن ناصر بن محمد الراشدي

أحكام المرأة في الحج والعمرة لمحمد الراشدي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٣٤

(4) ابن قدامة المقدسي ـ مرجع سابق ـ (3/ 385).

(5) عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامه المقدسي ـ مرجع سابق ـ (3/ 331 ـ 332).

تُشْتَرطُ الطهارة من الحدث والخبث للطواف، وهو قول أكثر أهل العلم وهو مذهب الإباضية بلا خلاف (1)، وهو مذهب مالك (2) والشافعي (3) وأحمد في المشهور (4) من مذهبه وفي رواية عنه أنَّ الطهارة ليست شرطا فمتى طاف غير متطهر أعاد ما كان بمكة فإنْ خرج إلى بلده جبره بدم، وخالف الجمهورَ في ذلك أبو حنيفة فقال: بأنَّ الطهارة ليست شرطا للطواف، فلو طاف وعليه نجاسة أو كان مُحْدِثا أو جنبا صح طوافه، واختلف أصحابه في وجوبها أم إنها سنة؟ فمنهم من أوجبها، فإنْ طاف محدثا لزمه شاة، وإنْ طاف جنبا لزمه بدنة، وأنه يعيد الطواف بطهارة مادام بمكة فإنْ رجع إلى بلده لزمه الدم (5)، وممن قال بعدم اشتراط الطهارة كذلك ابن حزم كما في المحلى.

(1) حارث بن محمد بن شامس البطاشي ـ مرجع سابق ـ (1/ 389).

(2) الذخيرة في فروع المالكية ـ لأبي العباس أحمد بن إدريس القرافي ـ دار الكتب العلمية بيروت لبنان ـ ط1 (1422هـ / 2001م) ـ (3/ 68).

(3) أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي ـ مرجع سابق ـ (4/ 144).

(4) محمد بن عبد الله الزركشي ـ مرجع سابق ـ (3/ 195).

(5) علاء الدين الكاساني ـ مرجع سابق ـ (2/ 129).

٣٤ / ٨١