أحكام المرأة في الحج والعمرة محمد بن ناصر بن محمد الراشدي

أحكام المرأة في الحج والعمرة لمحمد الراشدي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٤٠

من المعلوم أنَّ المرأة إذا أتتها الحيضة قبل الإحرام فإنها تُؤمر بالاغتسال للإحرام، ويدل على ذلك حديث أسماء بنت عُميس عندما وَلَدَت محمد بن أبي بكر بالبيداء، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "مُرْها فلْتغتسل ثم تهل" (1)، قال الشيخ السالمي: (والأمر بذلك ليس للوجوب عند الجمهور وهو سنة مؤكده، حتى قيل: آكد من غُسل الجمعة، وأوجبه أهل الظاهر والحسن وعطاء في أحد قوليه على مريد الإحرام طاهرا أم لا) (2).

(1) أخرجه مسلم ـ كتاب الحج ـ باب (إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام وكذا عند الحائض) ـ برقم (1209، 1210)، والنسائي ـ كتاب ـ باب (الاغتسال من النفاس) ـ برقم (213ـ 390ـ 2760)، وابن ماجه ـ كتاب المناسك ـ باب (النفساء والحائض تهلّ بالحج) ـ برقم (2913)، والربيع كتاب الحج ـ باب (ما تفعل الحائض في الحج برقم (422)، وابن ماجه والدارمي ومالك في الموطأ.

(2) شرح الجامع الصحيح ـ عبد الله بن حميد السالمي ـ مكتبة الاستقامة ـ مسقط ـ ط3 (2/ 276).

٤٠ / ٨١