أحكام المرأة في الحج والعمرة محمد بن ناصر بن محمد الراشدي

أحكام المرأة في الحج والعمرة لمحمد الراشدي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٤٣

أمَّا طواف الزيارة ويسمى طواف الركن وطواف الإفاضة فهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به بلا خلاف بين المسلمين، قال الجيطالي: (وقد أجمعوا على أنه ركن لا يتم الحج إلا به) (1)، وهو المراد بقوله تعالى:?وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ? (2)، ووقته بعد التحلل من يوم النحر. وقد استحبّ أصحابُنا ألا يؤخره عن يوم النحر، وإنْ أخّره إلى ما بعد أيام التشريق أجزأه ولا شيء عليه، بل حتى بعد عشرة أيام (3).

(1) انظر: الجيطالي ـ مرجع سابق ـ ص527، و السالمي ـ الجوابات ـ (2/ 201).

(2) سورة الحج الآية رقم (69).

(3) أحمد بن حمد الخليلي ـ كتاب الفتاوى ـ فتاوى الحج ـ ص 369.

٤٣ / ٨١