أحكام المرأة في الحج والعمرة محمد بن ناصر بن محمد الراشدي

أحكام المرأة في الحج والعمرة لمحمد الراشدي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٤٧

(1) أخرجه البخاري كتاب الحج ـ باب (الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها) ـ برقم (83، 124، 1650، 6288)، ومسلم كتاب الحج ـ برقم (1306)، والدارقطني كتاب الحج ـ باب (المواقيت) ـ برقم (2546)، والدارمي كتاب المناسك ـ باب (فيمن قدم نسكه شيئا قبل شيء) ـ برقم (1907).

(2) علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني ـ مرجع سابق ـ (2/ 132).

(3) الإنارة في أحكام الطهارة ـ ميمونة بنت حميد الجامعية ـ دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان ـ ط1 (1426هـ / 2005م) سلطنة عمان ـ ص270.

وإنْ حاضت قبل أنْ تركع ركعتي الطواف فإنْ كان للإفاضة فترجع إلى منى حتى تطهر ثم ترجع وتسعى، وإنْ كان للوداع فتخرج ولا شيء عليها (1)، وقيل: إنْ خرجت وقدرت على الرجوع فإنها ترجع وتصلي الركعتين في الحرم، وإنْ لم تقدر فلتصلِّ حيث شاءت وعليها دم (2). وإنْ كان للوداع وخرجت نافرة فإنْ باشرها زوجها فعليها دم، وإنْ ركعت قبل أنْ يطأها فلا بأس إذا كان ركوعها في الحرم (3)، ويرى الحنابلة أنها تصليهما إذا طهرت؛ لأنه لا آخر لوقتهما، فتسميتهما قضاء تجوّز (4).

(1) جواهر الآثار ـ محمد بن عبد الله ابن عبيدان ـ وزارة التراث القومي والثقافة ـ (1406 هـ / 1986م) ـ (13/ 214).

(2) محمد بن إبراهيم الكندي ـ مرجع سابق (24/ 82).

(3) المصدر السابق.

(4) البهوتي ـ كشاف القناع ـ مرجع سابق ـ (1/ 197).

٤٧ / ٨١