أحكام المرأة في الحج والعمرة محمد بن ناصر بن محمد الراشدي

أحكام المرأة في الحج والعمرة لمحمد الراشدي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٥٠

(1) محمد بن إبراهيم الكندي ـ مرجع سابق (24/ 88).

(2) السالمي ـ شرح الجامع ـ مرجع سابق ـ (2/ 272).

(3) محمد بن إبراهيم الكندي ـ مرجع سابق (24/ 88).

(4) محمد بن رشد القرطبي ـ مرجع سابق ـ (1/ 343).

(5) السالمي ـ شرح الجامع ـ مرجع سابق ـ (2/ 272).

والحُبلى (1) إذا رأت الدم تصنع كما تصنع المستحاضة، والنفساء سبيلها سبيل الحائض في الحج لا فرق بينهما عند الأمة، والمستحاضة في الحج بمنزلة الطاهر في الحج، تودع ولا عدة لها؛ لأنها تصلي (2).

مسألة: حكم استخدام حبوب منع الحيض في الحج والعمرة

ذكر الشيخ السالمي بأنه إذا انقطع الدم بأي وجه كان من وجوه الطهر فعليها أنْ تؤدي فرضها، ولها أنْ تتقرب إلى الله ما شاءت من صلاة وصيام، وغير ذلك، ولا يقدح تسببها حيضها شيئا (3).

(1) الحامل.

(2) محمد بن إبراهيم الكندي ـ مرجع سابق (24/ 80، 88).

(3) السالمي ـ الجوابات ـ باب الحج ـ (2/ 175).

٥٠ / ٨١