أحكام المرأة في الحج والعمرة محمد بن ناصر بن محمد الراشدي

أحكام المرأة في الحج والعمرة لمحمد الراشدي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٥٢

السعي بين الصفا والمروة (1) اُخْتلف في حكمه فقيل: ركن من أركان الحج يبطل الحج بتركه، وقيل: سنة واجبة ويجب بتركه دم، وقيل: سنة لا يجب بتركه شيء، ثم إنَّ للسعي شروطا وسننا يشترك في ذلك كل من الرجل والمرأة، ولكنّ الناظر إلى كل من الرجل والمرأة على حده يجد الفارق واضحا بينهما في طبيعة وحال كل منهما. وإلى جانب ذلك لو نظر إلى السعي وما يُسن فيه من هرولة، وارتقاء على الصفا والمروة، يرى بأنَّ هذه السنن لا تناسب طبيعة المرأة وحالها وما أمرت به من التّستر، لذلك من الأمور التي تختص بها المرأة وتناسب طبيعتها، أولا: أنه ليس على المرأة هرولة بين العلمين الأخضرين، وهذا بإجماع العلماء، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنْ لا رمل على النساء حول البيت ولا بين الصفا والمروة؛ وذلك لأنَّ الأصل إظهار الجَلَد ولا يقصد ذلك في حقهن، ولأنَّ النساء يقصد منهن الستر وفي ذلك تعرض للانكشاف فلم يستحب لهن، بل لا يُسنَّ لها ذلك (2)، فهي تُسرع المشي ولا ترمل (3)، يقول الشيخ القنوبي: (وأما النساء فلا تشرع لهن الهرولة بل يمشين المشية العادية، وبعضهم يقول يسرعن في المشي ولم أجد له دليلا يدل عليه) (4)، وقول المشركين إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمىّ يثرب فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أنْ يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين (5).

(1) الصفا: أحد جبلي المسعى من مشاعر الحج بمكة المكرمة، والمروة: أخت الصفا. انظر: معجم متن اللغة ـ مرجع سابق ـ (3/ 469) ـ (ص. ف. ي)، و (5/ 287) ـ (م. ر. و).

(2) ابني قدامه المقدسي ـ مرجع سابق ـ (3/ 408).

(3) حارث البطاشي ـ مرجع سابق ـ (2/ 21).

(4) القنوبي ـ تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة ـ رقم (2) لعام 1419 هـ ـ شريط سمعي (مفرّغ).

٥٢ / ٨١