أحكام المرأة في الحج والعمرة لمحمد الراشدي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٥٨- صلى الله عليه وسلم - بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت" (1)، قال البطاشي: وليس في ذلك ما يفيد جواز الدفع في ذلك الوقت لعموم الناس، وإنما هو خاص بأناس معينين (2)، وقيل: يحصل الدفع من مزدلفة بمجرد حط الرّحال فيها ولا يلزم استغراق شيء من الوقت، فيصح ولو قبل النصف الأول من الليل، وهذا مذهب المالكية، بدليل أنَّ سودة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - "استأذنته عليه السلام ليلة مزدلفة أن تدفع قبل حط الناس فأذن لها" (3)، ولم يبين لها وقتا مخصوصا (4).
(1) أخرجه أبو داود كتاب المناسك ـ باب (التعجيل من جمع) برقم (1942)، والدارقطني ـ كتاب الحج ـ برقم (2663)، والبيهقي.
(2) البطاشي ـ مرجع سابق ـ (2/ 100).
(3) أخرجه مسلم ـ كتاب الحج ـ باب (استحبا ب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن-من مزدلفة إلى منى) ـ برقم (1290)، وابن ماجه ـ كتاب المناسك ـ باب (من تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمار) برقم (3027) والدارمي ـ كتاب المناسك ـ باب (الرخصة في النفر من جمع بليل) برقم (1826)، والبيهقي في الكبرى ـ برقم (9513)، وابن خزيمة.
(4) شهاب الدين القرافي ـ مرجع سابق ـ (3/ 263).