أحكام المرأة في الحج والعمرة محمد بن ناصر بن محمد الراشدي

أحكام المرأة في الحج والعمرة لمحمد الراشدي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٦١

مما سبق يتبين أنّ الرخصة في الدفع للضّعفة من الناس ومنهم النساء ثابتة بنص السنة النبوية الشريفة، فإذا أمِنَت الزحام والإرهاق وعدم التأخّر، فالأفضل لها أنْ تخرج عند خروج الناس وألاّ تأخذ بالرخصة، وأمّا إذا خشيت ذلك فلها أنْ تأخذ بالرخصة وتدفع قبل الفجر، بدليل أنَّ عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت:"ليتني استأذنتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما استأذنته سودة" (1) أي استأذنته في الخروج، وأنَّ وقوع الخلاف في وقت الدفع من مزدلفة يختص بغير الذين وردت فيهم الرخصة من الضعفة والصبيان والنساء وغيرهم، وهذا باتفاق العلماء حيث إنهم لم يرتّبوا عليهم شيئا من دم أو غيره.

المبحث الثالث: أحكام المرأة في يوم النحر

المطلب الأول: أحكامها في الرمي

(1) أخرجه البخاري ـ كتاب الحج ـ باب (من قدّم ضعفة أهله بليل … )، برقم (1681)، ومسلم ـ كتاب الحج ـ باب (استحبا ب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن-من مزدلفة إلى منى) ـ برقم (1290)، والنسائي ـ كتاب مناسك الحج ـ باب (الرخصة للضعفة أن يصلوا يوم النحر الصبح بمنى) برقم (3046)، والبيهقي، وابن حبان.

٦١ / ٨١