أحكام المرأة في الحج والعمرة محمد بن ناصر بن محمد الراشدي

أحكام المرأة في الحج والعمرة لمحمد الراشدي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٦٥

ورابعا: أنَّ ما ورد من الرمي قبل طلوع الشمس هو للاستحباب اقتداء بالرسول - صلى الله عليه وسلم - (1). وخامسا: عن عطاء قال: أخبرني مخبر عن أسماء: أنها رمت الجمرة، قلت إنا رمينا الجمرة بليل، قالت: إنا نصنع هذا على عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم - (2).

وقيل: إنَّ وقت الرمي يدخل من نصف الليل إلى آخر أيام التشريق إلا أنه لا يصح الرمي في ليالي التشريق فإذا أخّر الرمي إلى أيام التشريق لا يرمي بعد الزوال ولا شيء عليه (3). قال ابن القيم في زاد المعاد: وقيل يجزي الرمي عن الضعفة بعد طلوع الفجر وعن غيرهم بعد طلوع الشمس (4).

والقول المختار كما يظهر للباحث ـ والله أعلم ـ هو القول الثالث، القائل بدخول الوقت بمنتصف الليل؛ وذلك للأدلة الثابتة في ذلك، ولما ورد عن أسماء في الصحيحين، وابن عباس رضي الله عنهما في ذلك.

(1) عبدالله بن أحمد بن قدامة ـ مرجع سابق ـ (3/ 215).

(2) أخرجه أبو داود ـ كتاب المناسك ـ باب (التعجيل من جمع) ـ برقم (1943)، والنسائي ـ كتاب مناسك الحج ـ باب (الرخصة للضّعفة أن يصلّوا يوم النحر الصبح بمنى) ـ برقم (3047)، والبيهقي في الكبرى.

(3) ابني قدامة المقدسي ـ مرجع سابق ـ (3/ 449).

(4) زاد المعاد في هدي خير العباد ـ لأبي عبدالله ابن القيم الجوزية ـ المكتبة العلمية (بيروت لبنان) ـ بدون طبعةـ (1/ 234 ـ 235).

٦٥ / ٨١