بيع العين الغائبة مجهول

بيع العين الغائبة لـ؟؟

الجزء ١ · صفحة ١١

2. أن يكون منتفعا به شرعا(1) :

فلا يصح بيع آلة لهو محرمة كالمزمار و العود .

3. أن يكون مقدورا على تسليمه(2) :

فلا يصح بيع طير في الهواء ، و لا جمل شارد في الصحراء .

4. أن يكون موجودا(3) :

فلا ينعقد بيع المعدوم و ما له خطر العدم فلا يصح بيع الثمر قبل ظهوره لأنه معدوم ، و لا يصح بيع الحمل ؛ لأن له خطر العدم .

5. أن يكون معلوما(4) :

فينبغي أن يكون سالما من الغرر ، و الغرر هو ما تردد بين السلامة والعطب(5) ، و هو الجهل

بكنه المبيع ، و الأ صل ما هو الشئ المعتبر حتى يكون المعقود عليه معلوما علما يمنع المنازعة ؛ لأن بيع المجهول يفضي إلى منازعة فهو غير صحيح ، و هل يشترط رؤيته وجوبا لتمام العقد ؟ أم يجزي الوصف الكاشف للمبيع ؟ ، و إذا كان الشئ المغقود عليه سبقت رؤيته للمشتري فهل تلك الرؤية كافية ؟ و ما حكم العقد على الشئ الغائب؟ .

و سوف نناقش هذه المباحث بالتفصيل في الفصول القادمة من هذا البحث .

ـ الفصل الثاني : بيع العين الغائبة و حكمها و خيار الرؤية

ـ المبحث الأول : تعريف العين الغائبة

ـ المبحث الثاني : حكم بيع العين الغائبة

ـ المبحث الثالث : خيار الرؤية

…

ـ الفصل الثاني : بيع العين الغائبة و حكمها و خيار الرؤية

و فيه ثلاثة مباحث :

ــ المبحث الأول : تعريف العين الغائبة :

و فيه مطلبان :

المطلب الأول : في اللغة :

ـ العَيْن : و هي اسم مشترك لمعاني كثيرة فمنها الباصرة و الجاسوس ، و المراد بها في البيع : الحاضر من كل شىء(6) .

(1) بلغة السالك . احمد الصاوي . دار الكتب العلمية . ط 1 ( 1415هـ 1995م ) بيروت . ( 3 /9 )

(2) بدائع الصنائع . الكاساني . ، دار الكتب العلمية . (1997م) بيروت ، ، (6/ص536)

(3) المصدر السابق .

(4) مغني المحتاج . الشربيني .. (2 /16 )

(5) شرح الزرقاني ج3/ص396

(6) 1 ) القاموس المحيط . الفيروز آبادي . دار الفكر : لبنان ، ط (1420هـ ـ 1999م ). ص 1098

١١ / ٤٣