بيع العين الغائبة لـ؟؟
الجزء ١ · صفحة ١١2. أن يكون منتفعا به شرعا(1) :
فلا يصح بيع آلة لهو محرمة كالمزمار و العود .
3. أن يكون مقدورا على تسليمه(2) :
فلا يصح بيع طير في الهواء ، و لا جمل شارد في الصحراء .
4. أن يكون موجودا(3) :
فلا ينعقد بيع المعدوم و ما له خطر العدم فلا يصح بيع الثمر قبل ظهوره لأنه معدوم ، و لا يصح بيع الحمل ؛ لأن له خطر العدم .
5. أن يكون معلوما(4) :
فينبغي أن يكون سالما من الغرر ، و الغرر هو ما تردد بين السلامة والعطب(5) ، و هو الجهل
بكنه المبيع ، و الأ صل ما هو الشئ المعتبر حتى يكون المعقود عليه معلوما علما يمنع المنازعة ؛ لأن بيع المجهول يفضي إلى منازعة فهو غير صحيح ، و هل يشترط رؤيته وجوبا لتمام العقد ؟ أم يجزي الوصف الكاشف للمبيع ؟ ، و إذا كان الشئ المغقود عليه سبقت رؤيته للمشتري فهل تلك الرؤية كافية ؟ و ما حكم العقد على الشئ الغائب؟ .
و سوف نناقش هذه المباحث بالتفصيل في الفصول القادمة من هذا البحث .
ـ الفصل الثاني : بيع العين الغائبة و حكمها و خيار الرؤية
ـ المبحث الأول : تعريف العين الغائبة
ـ المبحث الثاني : حكم بيع العين الغائبة
ـ المبحث الثالث : خيار الرؤية
…
ـ الفصل الثاني : بيع العين الغائبة و حكمها و خيار الرؤية
و فيه ثلاثة مباحث :
ــ المبحث الأول : تعريف العين الغائبة :
و فيه مطلبان :
المطلب الأول : في اللغة :
ـ العَيْن : و هي اسم مشترك لمعاني كثيرة فمنها الباصرة و الجاسوس ، و المراد بها في البيع : الحاضر من كل شىء(6) .
(1) بلغة السالك . احمد الصاوي . دار الكتب العلمية . ط 1 ( 1415هـ 1995م ) بيروت . ( 3 /9 )
(2) بدائع الصنائع . الكاساني . ، دار الكتب العلمية . (1997م) بيروت ، ، (6/ص536)
(3) المصدر السابق .
(4) مغني المحتاج . الشربيني .. (2 /16 )
(5) شرح الزرقاني ج3/ص396
(6) 1 ) القاموس المحيط . الفيروز آبادي . دار الفكر : لبنان ، ط (1420هـ ـ 1999م ). ص 1098