بيع العين الغائبة لـ؟؟
الجزء ١ · صفحة ١٠1. وضوح دلالة الإيجاب و القبول :
فيكون الإيجاب و القبول ذا دلالة واضحة و معبرا عن تراضيهما بالعقد كأن يقول : قد بعت لك هذه السيارة فيقول المشتري : نعم قبلت ، و يقوم مقامهما ما يدل على الرضا من قول أو فعل أو كتابة ، و لا يشترط في عقد البيع ألفاظ معينة و إنما يكتفي بالألفاظ التي تدل لغةً أو عرفا على ذلك العقد ؛ لأن العبرة في العقود للمقاصد و المعاني لا للألفاظ و المباني .
2. موافقة الإيجاب للقبول " اتحاد موضوع التعاقد " :
بأن يكون القبول موافقا للإيجاب فيتناول العاقدان موضوعا واحدا ، كأن يقول الأول : بعت هذه الدار بألف ريال فيقبل الآخر شراء نفس الدار بالمبلغ المذكور .
أما إذا اختلفا في محل العقد أو الثمن فلا ينعقد البيع بينهما و ذلك كأن يقول : اشتريت منك هذه الدار بألفين فيقول الآخر قبلت منك بهذا المبلغ السيارة ، فيلاحظ أنهما اختلفا في محل التعاقد أو أن يكون الاختلاف في الثمن فيقول قبلت منك هذه الدار بألف و البائع طلب ألفين .
3. اتصال القبول بالإيجاب " اتحاد المجلس " :
و المقصود بالاتصال أن يعلم كل من الطرفين ما صدر من الآخر و يفهمه ، بأن يكون الإيجاب و القبول في مجلس واحد إن كانا حاضرين أو في مجلس علم الطرف الغائب بالإيجاب .
المطلب الثالث : شروط المعقود عليه :
المعقود عليه هو كل ما وقع عليه التعاقد .
و قد حدد الشارع الحكيم ضوابط يجب توفرها في المعقود عليه حتى يؤدي العقد الغرض المقصود منه محققا مصلحة الطرفين المتعاقدين(1) .، و الشروط هي :
ا. أن يكون طاهرا(2) :
فلا يجوز بيع الخنزير ، و الخمر ، و دهن الميتة و سائر الأعيان النجسة .
(1) انظر . فقه المعاملات . مصباح السيد أحمد و آخرون . وزارة الأوقاف و الشؤون الدينية . سلطنة عمان . ص 56
(2) المجموع . النووي . (9 /ص 210)