أحكام صلاة المرأة لـ؟
الجزء ١ · صفحة ١٦(3) ـ المصدر السابق نفسه، ج1، ص263، بتصرف بسيط.
(4) ـ النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، المجلد الثاني، ج4، ص (12ـ 13)، بتصرف.
(5) ـ عبدالله بن حميد بن سلوم السالمي، معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال وزارة التراث القومي والثقافة، 1403هـ ـ 1983م، بدون طبعة، ج3، ص13و32، بتصرف.
(6) ـ النووي، المجموع، ج2، ص147، والحديث رواه الربيع، كتاب الطلاق، باب في المستحاضة، رقم الحديث (552)، ورواه البخاري، كتاب الوضوء، باب: غسل الدم، رقم الحديث (228)، بلفظ مختلف، ورواه الترمذي، كتاب الطهارة، باب: ما جاء في المستحاضة، رقم الحديث (125)، بلفظ قريب، ورواه الدارمي، كتاب الصلاة، باب في غسل المستحاضة، رقم الحديث (776)، فيه زيادة.
وتمتنع الحائض عن الصلاة، ولا يجب عليها قضاؤها (1)، وحكم النفاس في هذا كله حكم المحيض؛ لأنه في الحقيقة حيض زادت أيامه (2).
وسوف أتطرق في هذا الفرع إلى ذكر كيفية غسل المرأة من الحيض والنفاس، ثم أذكر مسألة واحدة جرى فيها الخلاف بين العلماء.
أولا: كيفية غسل المرأة من الحيض والنفاس.
كيفية الاغتسال أن تغسل يديها ثم تستنجي، ثم تنزع النجس من جسدها، ثم تمشط رأسها بالطفل والماء جميعاً حتى تنقيه، ثم تصب الماء على رأسها وسائر جسدها وتفرش ثوبها للشعر الذي يقع من رأسها ثم تجمعه، ثم تغسله، ثم ترفعه، حيث لا يراه أحد أو تدفنه، ولا بأس أن لا تفرش ثوبها للشعر إن أرادت في ماء جارٍ، وقيل لا بأس أن لم تخفه، و تؤمر بالتطيب ويستحب أن تغتسل بماء وسدر وتأخذ فرصة* ممسّكة فتتبع بها مجرى الدم و الموضع الذي يصل إليه الماء من فرجها ليقطع عنها زفورة الدم، ورائحته
فإن لم تجد مسكا* فغيره من الطيب، فإن لم تجد فالماء شافٍ كافٍ (3)
(1) ـ الجيطالي، قواعد الإسلام، ج1، ص214، بتصرف.
(2) ـ السالمي، معارج الآمال، ج3، ص14.
* ـ قطنة من صوف، أو قطن أو غيره، انظر: السالمي، معارج الآمال، ج3، ص13.