أحكام صلاة المرأة لـ؟
الجزء ١ · صفحة ١٧(3) *ـ (مسكا) تجعله في قطنه وتدخلها في الفرج بعد غسلها، والمقصود من ذلك تطييب المحل ودفع الرائحة الكريهة، ينظر: محمد بن محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، تحقيق: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى (1415هـ ـ 1994م)، ج1، ص220و221.
1ـ الشماخي، الإيضاح، ج1، ص201، الجيطالي، قواعد الإسلام، ج1، ص223، محمد بن شامس البطاشي، كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، (1405هـ ـ 1985م)، بدون طبعة، ج2، ص58، الشافعي، الأم، ج1، ص45، شمس الدين محمد بن أبي العباس الشهير بالشافعي الصغير، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي، دار الفكر، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأخيرة (1404هـ ـ 1984م)، ج1، ص227، النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتيين، المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة (1412هـ ـ 1991م)، ج1، ص90، موفق الدين ابن قدامة، المغني، ج1، ص144، الهاشمي، الإرشاد إلى سبيل الرشاد، ص34، شمس الدين ابن قدامه، الشرح الكبير، ج1، ص107.
**ـ أسماء بنت شَكَل، انظر: أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، بيت الأفكار الدولية، (1419هـ ـ 1998م)، الرياض، كتاب الحيض، باب: استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم، رقم الحديث (332)، ص150، وانظر: النووي، شرح صحيح مسلم، المجلد الثاني، ج4، ص16، وفيه ذكر الخطيب البغدادي وغيره من العلماء أن اسم هذه السائلة: أسماء بنت يزيد بن السكن التي كان يقال لها خطيبة النساء، بتصرف بسيط.
،