أحكام صلاة المرأة لـ؟
الجزء ١ · صفحة ٢٣(4) ـ الكاساني، بدائع الصنائع، ج1، ص163، السرخسي، المبسوط، ج2، ص30، ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج1، ص79.
(5) ـ الشافعي، الأم، ج1، ص61، النووي، المجموع، ج1، ص346، الشربيني، مغني المحتاج، ج1، ص282 ـ 283.
(6) ـ موفق الدين ابن قدامة، المغني، ج1، ص206، شمس الدين ابن قدامة، الشرح الكبير، ج1، ص181، أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن محمد بن مفلح الحنبلي (ت: 884هـ)، المبدع شرح المقنع، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى (1418هـ ـ 1997م)، ج1، ص243.
1ـ استدلوا بحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المستحاضة: " تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتتوضأ عند كل صلاة " (1).
ووجه الدلالة: أنه ذكر أنها تتوضأ لكل صلاة.
2ـ واستدلوا بحديث عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي- صلى الله عليه وسلم - فذكرت خبرها ثم قال: "اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة وصلي" (2).
ووجه الدلالة: أنه - صلى الله عليه وسلم - أمرها بالوضوء لكل صلاة ولم يأمرها بالغسل.
القول الثاني: أنها تغتسل لكل صلاة، وهذا قول عند الإباضية (3).
الأدلة: ـ
استدلوا بحديث من طريق ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للأنصارية حين سألته فقالت: يا رسول الله إني أثجّ الدم ثجّاَ، فقال: "اغتسلي واستثفري*وصلٌّي" (4).
(1) ـ موفق الدين ابن قدامة، المغني، ج1، ص206 ـ 207، والحديث رواه الترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، رقم الحديث (126)، فيه تقديم وتأخير، ورواه أبو داود، كتاب الطهارة، باب من قال توضأ لكل صلاة، رقم الحديث (304)، ورواه ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في المستحاضة إذا اختلط عليها الدم فلم تقف على أيام حيضها، رقم الحديث (625) بلفظ قريب.