أحكام صلاة المرأة لـ؟
الجزء ١ · صفحة ٢٤(2) ـ موفق الدين ابن قدامة، المغني، ج1، ص207، والحديث رواه الترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة، رقم الحديث (125)، بلفظ مخالف، ورواه النسائي، كتاب الطهارة، باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر، رقم الحديث (298)، بلفظه.
(3) ـ الشماخي، الإيضاح، ج1، ص272 ـ273، الشقصي، منهج الطالبين، ج3، ص261، السالمي، معارج الآمال، ج4، ص101 ـ102.
* (اسْتَثْفَرَ) وـ الحائض: اتخذت خِرقَةً عريضةً بين فخذيها تشدُّها في حِزامها، انظر: إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، ص97.
(4) ـ ينظر: الشماخي، الإيضاح، ج1، ص272، والحديث رواه الربيع، كتاب الطلاق، باب في المستحاضة، رقم الحديث (550).
ولعل وجه الدلالة: أنه - صلى الله عليه وسلم - أمرها بالاغتسال قبل الصلاة، والأمر يدل على الوجوب ما لم تصرفه قرينة.
ولكن يرد على هذا الاستدلال: أن رواية أنه - صلى الله عليه وسلم - أمرها بالغسل لكل صلاة ضعيفة وبين البيهقي ضعفها. وقيل بل هو حديث منسوخ بحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها تتوضأ لكل صلاة (1).
القول الثالث: أنها تغتسل لكل صلاتين، وهو قول عند الإباضية (2) أيضاً.
الأدلة: ـ
واستدلوا بحديث لما روي "أن النبي عليه السلام أمر المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، فلما تطاول ذلك عليها أمرها أن تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، وتغتسل لصلاة الفجر، وتصلي تماما" (3).
ووجه الدلالة: أنه - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن تجمع بين الصلاتين بغسل واحد.
القول الرابع: يُستحب لها الوضوء لكل صلاة، وذهب إلى هذا القول المالكية (4).
الأدلة: ـ
لم أجد لهم دليلاً على حسب اطلاعي.
القول المختار: ـ
هو القول بأن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة بعد غسل الدم عنها؛ وذلك للتيسير عليها ورفع الحرج والمشقة عنها.