أحكام صلاة المرأة (هيئة المرأة في الصلاة) مجهول

أحكام صلاة المرأة لـ؟

الجزء ١ · صفحة ٢٥

(1) ـ محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني، سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام، دار الكتاب العربي، بيروت ـ لبنان، الطبعة السادسة1412هـ ـ 1991م، ج1، ص208، 209.

(2) ـ الشماخي، الإيضاح، ج1، ص272 ـ273، الشقصي، منهج الطالبين، ج3، ص261، السالمي، معارج الآمال، ج4، ص101 ـ102.

(3) ـ ينظر: الشماخي، الإيضاح، ج1، ص272 ـ 273، بتصرف بسيط، والحديث رواه النسائي، كتاب الحيض، باب جمع المستحاضة بين الصلاتين وغسلها إذا جمعت، رقم الحديث (361).

(4) ـ وهبة الزحيلي، الفقه المالكي الميسر، دار الكلم الطيب، دمشق ـ بيروت، الطبعة الأولى، (1420هـ ـ 2000م)، ج1، ص40، مالك بن أنس، المدونة الكبرى، ج1، ص11، الحطاب، مواهب الجليل، ج1، ص291.

ملاحظة: ليس معنى ذلك أن المستحاضة لا تجمع بين الصلاتين، وإنما المقصود هو عدم وجوب الغسل عليها، وإنما يكفيها الوضوء بعد أن تغسل مكان الدم منها ولها أن تجمع بين الصلاتين تيسيرا لها ورفعاً للحرج عنها.

والخلاصة: أن المستحاضة تغسل فرجها قبل الوضوء وتحشو فرجها بقطنة أو خرقة دفعاً للنجاسة ثم تتوضأ بعد ذلك (1).

المطلب الثاني: في اللباس وستر العورة.

الفرع الأول: ما يجب على المرأة ستره في الصلاة.

ستر العورة واجب في الصلاة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُقبل صلاة حائض إلا بخمار وإن صلت وبعض فخذها أو بعض ساقها مكشوفا فسدت صلاتها " (2)، ولقوله تعالى: ﴿يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ (3) (الأعراف / 31).

(1) ـ محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني (ت1182هـ)، سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام، دار الكتاب العربي، بيروت ـ لبنان، الطبعة السادسة1412هـ ـ 1991م، ج1، ص207، 208، بتصرف بسيط.

٢٥ / ٦٥