أحكام صلاة المرأة لـ؟
الجزء ١ · صفحة ٢٦(2) ـ أبي محمد عبدالله بن محمد بن بركة البهلوي العماني، كتاب الجامع، حققه عيسى يحيى الباروني، وزارة التراث القومي والثقافة ـ سلطنة عمان، ج1، ص540، والحديث رواه الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار، رقم الحديث (377)، ورواه أبو داود، كتاب الصلاة، باب المرأة تصلي بغير خمار رقم الحديث (641)، ورواه ابن ماجة، كتاب الطهارة وسننها، باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار، رقم الحديث (655).
(3) ـ ينظر: الكاساني، البدائع، ج1، ص306.
وقد اتفق جمهور العلماء (1) على أن المرأة جميع بدنها عورة ما عدا الوجه والكفين واختلفوا في القدمين: هل يجب عليها ستر القدمين في الصلاة أو لا يجب؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: ـ
٢٦ / ٦٥