أحكام صلاة المرأة (هيئة المرأة في الصلاة) مجهول

أحكام صلاة المرأة لـ؟

الجزء ١ · صفحة ٢٧

(1) ـ ابن بركة، الجامع، ج1، ص483، الجيطالي، قواعد الإسلام، ج1 ً، ص246، السالمي، معارج الآمال ج6، ص230، عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي، اللباب في شرح الكتاب، حققه محمود أمين النواوي، دار الكتاب العربي، بيروت ـ لبنان، بدون طبعة، ج1، ص62، ابن الهمام الحنفي، شرح فتح القدير ج1، ص258، أبي محمد محمود بن أحمد العيني، البناية في شرح الهداية، دار الفكر، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية (1411هـ ـ 1990م)، ج2، ص138، الحطّاب، مواهب الجليل، ج1، ص499، محمد عليش، منح الجليل شرح على مختصر سيدي خليل، دار الفكر، بيروت ـ لبنان، (1409هـ ـ 1989م)، ج1، ص221 صالح عبد السميع الآبي الأزهري، جواهر الإكليل شرح مختصر العلامة الشيخ خليل في مذهب الإمام مالك إمام دار التنزيل، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى (1418 هـ ـ 1997م، ج1)، ص58، النووي، روضة الطالبين، ج1، ص318 ـ 320، موفق الدين ابن قدامة، المغني، ج1، ص349، علاء الدين أي الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي السعدي الحنبلي، ت (885 هـ)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: أبي عبدالله محمد حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ج1،ص418.

القول الأول: يجب عليها ستر القدمين، وذهب إلى هذا القول الإباضية (1)، وبعض الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).

الأدلة: ـ

1ـ استدلوا بقوله تعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها (6)﴾ (النور/31).

ووجه دلالة الآية: أن المستثنى من الآية هو الوجه والكفان لأنها ليست بعورة وهذا دليل على أن القدم من العورة (7).

2ـ واستدلوا أيضا ما روي عن أم سلمة زوج النبي ـ عليه السلام ـ قالت: "تغطي المرأة ظهر قدميها" (8).

ووجه الدلالة: أنه - صلى الله عليه وسلم - ذكر في الحديث أن المرأة تغطي قدميها ولو أنهما ليستا من العورة لما أمرها بتغطيتهما.

٢٧ / ٦٥