أحكام صلاة المرأة (هيئة المرأة في الصلاة) مجهول

أحكام صلاة المرأة لـ؟

الجزء ١ · صفحة ٢٨

(1) ـ الجيطالي، قواعد الإسلام، ج1، ص246، أحمد بن حمد الخليلي، الفتاوى، الكتاب الأول، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الطبعة الثانية، (1421هـ ـ 2002م)، ص145.

(2) ـ العيني، البناية، ج2، ص140، الغنيمي، اللباب، ج1، ص62، ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج1 ص259.

(3) ـ الآبي، جواهر الإكليل، ج1، ص58ـ59، مالك بن أنس، المدونة، ج1، ص94، محمد عليش، منح الجليل، ج1 ص221.

(4) ـ الشافعي، الأم، ج1، ص183، النووي، المجموع، ج3، ص167، النووي، روضة الطالبين، ج1 ص283.

(5) ـ موفق الدين ابن قدامة، المغني، ج1، ص349، ابن مفلح الحنبلي، المبدع، ج1، ص319 ـ 320، إبراهيم ابن محمد سالم بن ضويان، منار السبيل في شرح الدليل على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، حققه عصام قلعه جي، دار الحكمة، دمشق، بدون طبعة، ج1، ص 82.

(6) ـ ينظر: الشماخي، الإيضاح، ج1، ص433.

(7) ـ أبي سعيد عبدالله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي، تفسير البيضاوي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى1410هـ ـ 1990م، ج3، ص194، بتصرف.

(8) ـ الشماخي، الإيضاح، ج1، ص433، والحديث رواه الدارقطني، كتاب العيدين، باب صفة صلاة الخوف وأقسامها، رقم الحديث (1767)، بلفظ مخالف.

3ـ واستدلوا بحديث ما روت أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: "نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها" (1).

ووجه الدلالة: أنه - صلى الله عليه وسلم - اشترط على من تصلي في درع وخمار وليس عليها إزار أن يكون ذلك سابغا يغطي ظهور قدميها، وهذا دليل واضح على أن القدمين من العورة ويجب تغطيتهما.

ويمكن أن يُرد على هذا الحديث: بأنه ضعيف (2).

٢٨ / ٦٥