أحكام صلاة المرأة لـ؟
الجزء ١ · صفحة ٣٠وأُجيب بأنه: ليس المستثنى الوجه والكفين بإجماع الآية، لكن المستثنى نحو الكحل في العين والخاتم في الأصبع (2).
2ـ واستدلوا أيضا: بأن القدم ليس موضع الزينة الظاهرة عادة، ولذا قال الله تعالى: ﴿ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن﴾ (النور/31)، يعني قرع الخلخال، فأفاد أنه من الزينة الباطنة (3).
ولكن هذا الاستدلال ترده الأدلة السابقة الدّالة على أن القدمين من العورة.
القول المختار: ـ
قول القائلين بأن القدمين من العورة وذلك لما يلي:
1ـ أن الأدلة واضحة وصريحة على أن القدمين من العورة.
2ـ أن استثناء الوجه والكفين في الآية يدل على عدم جواز إظهار القدمين (4).
3ـ ولأن المرأة كلها زينة يجب أن تستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين لوجود الاستثناء لهما من الآية (5).
4ـ الحوطة في سترهما، للخروج من عهدة الخلاف، وحديث أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ يرجح ذلك (6).
الفرع الثاني: صفة لباس المرأة في الصلاة.
(1) ـ انظر: العيني، البناية، ج2، ص140.
(2) ـ السالمي، معارج الآمال، ج6، ص242.
(3) ـ انظر: ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج1، ص140.
(4) ـ الخليلي، الفتاوى، الكتاب الأول، ص145، بتصرف بسيط.
(5) ـ ابن بركة، الجامع، ج1، ص543، بتصرف.
(6) ـ الخليلي، الفتاوى، الكتاب الأول، ص145.
يجب على المرأة أن تستر في الصلاة كل شيء إلا الوجه والكفين (1)، والأصل في وجوب اللباس قوله تعالى: ﴿يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ (2) [الأعراف/31].
ولقد اتفق الفقهاء (3) على أن اللباس المجزيء للمرأة في الصلاة هو درع*، وخمار** (4)، ومنهم من زاد الجلباب*** على ذلك، ومن هؤلاء الشافعية (5) والحنابلة (6)
(1) ـ السالمي، معارج الآمال، ج1، ص230، بتصرف بسيط.
(2) ـ البهلاني، نثار الجوهر، ج3، ص86.