أحكام صلاة المرأة لـ؟
الجزء ١ · صفحة ٤٠2ـ استدلوا بحديث رابطة قالت: كنا جماعة من النساء عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ فأمتنا وقامت وسطنا وصلت بغير أذان ولا إقامة (2).
ووجه الدلالة: أن عائشة ـ رضي الله عنها ـ صلت بالنساء جماعة من غير إقامة كما جاء في الحديث وهذا نفي صريح منها.
القول الثاني: يستحب لها الإقامة، وذهب إلى هذا القول الشافعية على المشهور كما نص على ذلك النووي (3)، والمالكية (4).
الأدلة: ـ
1ـ استدلوا بما روي عن جابرـ رضي الله عنه ـ أنه سئل: أتقيم المرأة؟ فقال: "نعم" (5).
ولعل ووجه الدلالة: أنه أثبت للمرأة الإقامة عندما سئل عن ذلك، وهو من الصحابة الذين رووا الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
2ـ استدلوا أيضا بما روي عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ، أنها كانت تؤذن وتقيم (6).
ووجه الدلالة: أن عائشة ـ رضي الله عنها ـ يروى عن أنها كانت تقيم الصلاة وهذا دليل على استحباب الإقامة للمرأة.
(1) ـ ينظر: ابن قدامة، المغني، ج1، ص253، والحديث سبق تخريجه، ص33.
(2) ـ ينظر: السرخسي، المبسوط، ج1، ص277، والحديث سبق تخريجه، ص34.
(3) ـ النووي، المجموع، ج3، ص98و100، النووي، روضة الطالبين، ج1، ص196، وانظر: الشربيني، مغني المحتاج، ج1 ص320.
(4) ـ مالك بن أنس، المدونة الكبرى، ج1، ص63، ابن رشد، بداية المجتهد، ج2، ص173، العدوي، حاشية العدوي، ج1، ص322.
(5) ـ ينظر: الروياني، بحر المذهب، ج2، ص52، والحديث رواه البيهقي، كتاب الصلاة، باب أذان المرأة وإقامتها لنفسها وصواحباتها، رقم الحديث (1923).
(6) ـ ينظر: ابن رشد، بداية المجتهد، ج2، ص173، والحديث قد سبق تخريجه، ص34.
ويرد على هذا الاستدلال بحديث رابطة السابق ذكره (1).
القول الثالث: أنها تُؤمر بالإقامة إلى قوله: أشهد أن محمداً رسول الله (2).
الأدلة: ـ
لم أجد لهذا القول من أدلة على حسب اطلاعي.
الرأي المختار: ـ